قلت : قد تقرّر في محلَّه أنّ محلّ هذا الكلام ممحّض في ما إذا كان الخروج تخصيصا فرديّا فقط بحيث لم يكن بعنوان من العناوين أصلا ، بل كان الخارج ذات الفرد في قطعة من الزمان ، وليس الأمر في ما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ الخروج يكون بعنوان ما قبل القبض ، فيتقيّد دليل السلطنة بهذا العنوان ويبقى غيره تحت إطلاقه . ويمكن الجواب بأنّ دليل السلطنة وإن كان بالنسبة إلى حفظ موضوع الماليّة ناطقا أيضا ، ولكن يمكن الفرق بين الأسباب القهريّة التي جعلها الشارع أسبابا لخروج المال عن ملكيّة مالكه وبين تملَّك الغير لمال المالك كما هو الحال في باب الفسخ ، فالذي يكون دليل السلطنة منافيا معه ويكون ناظرا إلى نفيه هو القسم الثاني ، فمفاده أنّ الغير ليس له استقلال في قبال المالك ولا يتمكَّن من نزع المال عن المالك بدون رضاه . وأمّا الأسباب الخارجة عن تحت الاختيار ولو لم يكن تملَّكا من أحد كما في ما نحن فيه ، فجعل الشارع لها سببا نظير حكمه بحرمة بعض التصرّفات في الملك مثل ضرب الغير بالعصا المملوكة للضارب ، حيث إنّه غير مناف مع الحكم الحيثي ، فحاصل معناه أنّه مع حفظ الأسباب الشرعيّة القهريّة ومشروعيّة نفس التصرّف فالمالك أحقّ وأولى بماله من غيره ، ولا إطلاق له لا بالنسبة إلى التصرّف الغير المشروع ولا بالنسبة إلى السبب القهري المزيل للملك . فتحقّق أنّ الاستصحاب المذكور لا دليل اجتهادي في قباله . وقد يقال في الإيراد عليه أوّلا : بأنّه من الاستصحاب في الشكّ في المقتضي ، والشيخ - قدّس سرّه - لا يقول بحجّيته . وثانيا : بعدم بقاء الموضوع الدليلي ، لأنّه المال الغير المقبوض والآن صار