responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 594


الخيارات الخاصّة بالمشتري : نحن نشكّ في أنّ تلف المبيع بعد القبض هل يكون على البائع على نحو ضمان المعاملة - كما كان كذلك قبل القبض - أم ارتفع ذلك عنه بالقبض ؟ فمقتضى الاستصحاب البقاء ، وكذا الحال بعينه في جانب الثمن في الخيار المختصّ بالبائع لو بنينا على تعميم قاعدة التلف قبل القبض في الثمن كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى تفصيل القول فيه في محلَّه .
لا يقال : هذا الاستصحاب ينافي الدليل الاجتهادي وهو قاعدة أنّ تلف مال كلّ أحد على نفسه وليس على الغير ، غاية الأمر ثبت مخالفة هذه القاعدة قبل القبض ، وأمّا بعده فلا بدّ من الرجوع إلى عمومها دون الاستصحاب .
لأنّا نقول : أجاب عن هذا شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بأنّ مخالفة هذه القاعدة غير لازمة بعد فرض القول بضمان المعاوضة ، إذ معناه انفساخ المعاملة فيكون تلف المال على صاحبه لا على غيره ، نعم ينافيه استصحاب عدم الانفساخ ، ولكن الاستصحاب المذكور مقدّم عليه لكون الشكّ في الانفساخ وعدمه مسبّبا عن الشكّ في بقاء الحالة التعليقيّة الثابت قبل القبض ، أعني : لو تلف كان من مال الآخر ، فإنّ الكون من مال الآخر معناه الانفساخ ، وقد تقرّر في محلَّه تقدّم الاستصحاب التعليقي على الفعلي .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الانفساخ وخروج الملك عن ملك المالك ليس على خلاف أصالة عدم الانفساخ فقط حتّى يجاب بما ذكر ، بل مخالف لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم أيضا وإن كان حيثيّة ، فإنّ السلطنة الحيثيّة أيضا ينافيها الخروج عن الملكيّة بغير اختيار من المالك بل قهرا عليه .
فإن قلت : المفروض خروج ما قبل القبض عن تحت هذه القاعدة ، والتمسّك في ما بعده إنّما يتمّ لو كان لها عموم أزماني وهو في محلّ المنع .

594

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست