responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 593


الشرط » بقوله : « ثلاثة أيّام » وأمّا قوله : « حتّى يمضي شرطه » فالضمير إشارة إلى ما ذكر في السؤال وهو شرط اليوم واليومين ، غاية الأمر سكت عن حكم خيار الحيوان وتعرّض من حيث خيار الشرط ، وأمّا قوله : « وإن كان بينهما شرط « فلا يخفى عدم صدق » بينهما » في الخيارات المجعولة بجعل الشارع وإن كان يصدق الشرط بقول مطلق ، هذا .
ثمّ إنّ الضمان هنا هل معناه انفساخ العقد وعود الثمن إلى المشتري ، أو هو ضمان المثل والقيمة مع بقاء الثمن في ملك البائع ؟ الظاهر من كلمة الضمان هو الثاني ، فإنّ تلف المال على المالك لا يسمّى ضمانا ، فانفساخ العقد آنا ما قبل التلف حتّى يصير التلف في ملك البائع لا يسمّى ضمانا ، نعم يصحّ إطلاق الضمان عليه مسامحة بملاحظة كونه مال الغير سابقا على الآن وإن كان انتقل آنا ما قبل التلف إليه فيصحّ تنزيل هذا الآن بمنزلة العدم والقول بأنّ البائع ضامن للمبيع .
لكن شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - جعل إرادة الضمان بمعنى الانفساخ ممّا لا ينبغي الريب فيها ، ولعلّ الوجه فيه هو أنّ قوله : « حتّى يصير المبيع ملكا للمشتري » يدلّ على تنزيل المبيع ملكا للبائع ، فيدلّ على تنزيل الثمن ملكا للمشتري ، يعني أنّه لم يصر المبيع بعد ولا الثمن منتقلين من مالكهما الأصليين ، فليس تلف المبيع إلَّا على البائع ، يعني يكون التلف واردا على ملكه ، فيكون هذا قرينة على إرادة خلاف الظاهر من لفظ الضمان وأنّه روعي في إطلاقه ما ذكرنا من تنزيل الآن العقلي منزلة العدم .
ثمّ ممّا ذكرنا ينفتح باب استصحاب الضمان الثابت قبل القبض في غير خياري الحيوان والشرط اللذين قلنا هما المتيقّنان من مورد النصّ ، فنقول في سائر

593

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست