أيّاما معدودة إلخ ، بضميمة أنّ إطلاق الشرط قد وقع في الروايات على خيار الحيوان ، فيستفاد أنّ المعيار مطلق مضيّ الخيار وأنّ الحكم مطَّرد في كلّ خيار خاص بأحد الطرفين . لكن قد استشكل شيخنا الأستاذ - دام بقاه - في الاستفادة من كلا الوجهين ، أمّا الأوّل : فلأنّ الذي يستفاد من لام التعليل غير ما يستفاد من « حتّى » التعليليّة ، ألا ترى أنّ قوله : « ينزح حتّى يطيب » الوارد في تطهير ماء البئر لا يتعدّى منه إلى الطيب الحاصل من قبل نفسه ، وهنا أيضا إذا قال في خصوص خيار الحيوان والشرط الخاصّين بالمشتري : « ما لم يصر الملك ملكا له لا يضمن تلفه » فلا نستفيد منه إلَّا هذا التنزيل في خصوص البابين ، وأمّا الأبواب الأخر فالملك حاصل بالوجدان ولم نعلم التنزيل فيها . وعلى فرض المماشاة نقول : الحكم المستفاد من هذا التعليل غير منطبق على القاعدة المعروفة أعني : كون التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له ، بل المستفاد شيء آخر وهو أنّ التلف في زمن الخيار للمالك الأوّل ، فإنّ التعليل هو أنّ المال لم يصر للمشتري ، وهذا كما يجري في خيار المشتري يجري في خيار البائع بل فيه أولى ، فإنّ المشتري في صورة اختصاص الخيار به مستريح الخاطر ، وأمّا مع اختصاص البائع فلا استراحة له فهو أولى بعدم الملك له . وإذن فكما لم نلغ هذه الخصوصيّة أعني : خصوصيّة كون الخيار للمشتري فلم نلغ خصوصيّة خيار الحيوان والشرط وخصوصيّة المشتري ، فإمّا لا بدّ من القول بالتعميم الذي ذكرنا ، وإلَّا فلا بدّ من الأخذ بجميع خصوصيات المورد ، وعلى كلّ حال لا ينطبق على مرام المشهور . وأمّا الوجه الثاني : ففيه أنّ المانع عن التعدّي تقييد قوله : « حتّى ينقضي