responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


لا خيار له فليس عليه دليل معتمد ، فإنّ أقوى ما يصحّ به الاحتجاج على هذا التعميم قوله - عليه السلام - في ذيل صحيحة ابن سنان : « على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » [1] ، حيث إنّ قوله : ويصير المبيع للمشتري الذي هو بناء على مبني حصول الملك بالعقد بمعنى حتّى يصير المبيع ملكا غير قابل الفكّ للمشتري يكون إشارة إلى ملاك الحكم ، فكأنّه قال : وإن كان حصل الملك للمشتري لكن لمّا يكون له خيار في الفكّ فكأنّ المال لم يصر ملكا له بعد وقاعدة ذلك أن لا يكون التلف عليه .
فيدلّ بمفاد هذا التعليل المستفاد من الكلام أنّ كلَّما كان لأحد الطرفين خيار خاصّ به وكان العقد لازما من جانب آخر فتلف المال المنتقل إلى ذي الخيار ، يكون على صاحبه الذي لا خيار له ، وأمّا صاحبه فحيث إنّ الملك صار منتقلا إليه بلا خيار له في الفكّ عن نفسه فلا يكون التلف لما عنده إلَّا عليه ، لأنّ المال ملكه ، غاية الأمر أنّ صاحبه يقدر على إزالته .
وبالجملة : قوله : ما لم يملك المشتري ليس التلف عليه ، وإن كان جزؤه الأوّل أعني : ما لم يملك تعبّديا وتنزيليّا لكن يعلم منه اطَّراد الحكم في كلّ خيار مختصّ بأحدهما ، إذ يصحّ أن يقال تنزيلا : لم يملكه بعد ، وكلمة « حتّى » وإن لم يستفد منه في بعض الموارد التعليل - كما في قولك : كل الخبز حتّى تشبع - ولكن في بعض الموارد لمناسبة في ما بين الحكم والموضوع يستفاد منه التعليل كما في قولك :
اشرب الدواء حتّى يصحّ مزاجك وما نحن فيه من هذا القبيل .
وهنا وجه آخر لاستفادة التعميم وهو من الجزء الأوّل أعني قوله : حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، وقوله : حتّى يمضي شرطه ، وقوله : وإن كان بينهما شرط



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 ، من أبواب الخيار ، ص 352 ، ح 2 .

591

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست