أمير المؤمنين - عليهما السلام - قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال - عليه السلام - : ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء » [1] . والثاني : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « أنّه سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ؟ قال - عليه السلام - : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يردّ الثوب على صاحبه إن ردّ عليه » [2] ، فإنّه لو كان الملك غير موقوف على سقوط الخيار لما كان للاستيجاب قبل البيع فضلا عن الإشهاد عليه وجه ، لمكان صحّة البيع في الملك ، نعم على القول بعدم الملك يصحّ ذلك ، والإشهاد لقطع مادّة النزاع في ما بينه وبين المشتري لو أنكر في ما بعد كونه مالكا لأجل خياره . والجواب : أنّه على القول بالملك أيضا يمكن أن يكون وجه الإشهاد على إلزام البيع على النفس أنّ المعاملة لمّا كانت مربحة فربّما يطمع ذلك البائع الأوّل أن يدّعي أنّ البيع وقع لأجله وفضولة من جانبه بعد الفسخ ، أعني : أنّ المشتري فسخ أوّلا ثمّ باع فضولة للبائع الأوّل ، فالإشهاد على الإسقاط والالتزام بالعقد لأجل دفع هذا النزاع . لا يقال : يكفيه أن يقول : ما فسخت وبعت لنفسي ، فما وجه الاحتياج إلى الإشهاد على الإسقاط ؟ لأنّا نقول : ذلك أمر باطني لا يعلم إلَّا من قبله ولا يمكن الإشهاد عليه بخلاف الإسقاط فإنّه ينشأه بمحضر العدلين فيقول للمدّعي : إنّي أسقطت حقّ
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 12 ، من أبواب الخيار ، ص 359 ، ح 1 . [2] المصدر نفسه : ح 2 .