يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال - عليه السلام - : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » [1] ، فإنّه لو كان الملك متوقّفا على انقضاء الخيار ففي مفروض السائل كان خيار المجلس محقّقا وصحّ قوله أنّه اشترى متاع نفسه . والجواب بأنّ ذلك لعلَّه من جهة التواطي على البيع وكونه مسقطا للخيار ، فيه أنّ ظاهر الكلام أنّه مع قطع النظر عن هذا الشراء مع مقدّماته التي هي التواطي يكون الانتقال محقّقا . لا يقال : إنّ التواطي على البيع الثاني حسب الفرض كان سابقا على البيع الأوّل ، فهما بعد البيع الأوّل عازمان على البيع الثاني ، وهذا العزم مع المظهر السابق كاف في ارتفاع الخيار . لأنّا نقول : لا يكفي هذا المظهر المتقدّم على البيع ، وإلَّا فلا بدّ من كفاية قوله : « أسقطت الخيار » قبل البيع متّصلا به ، ولا يقولون به . وبالجملة : دلالة الخبر على حصول الانتقال بحسب البيع مع عدم انقضاء المجلس لا يمكن إنكارها ، وحينئذ فلا بدّ من تخصيص قاعدة أنّ الضمان على المالك بعد ثبوت الضمان على البائع من الخبر المتقدّم ، كما أنّ مقتضى الجمع بين هذا المضمون ومضمون « حتّى يصير المبيع للمشتري » هو الحمل على ثبوت الملك اللازم له . الثاني : ما دلّ على أنّ المشتري إذا أراد البيع وكان له الخيار فليستوجب البيع أوّلا على نفسه ثمّ ليبع ، وهو خبران ، الأوّل : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه « أنّ
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 370 ، ح 3 .