responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 589


خياري قبل البيع فكيف فسخت وبعت لك ؟ فإذا أنكر المدّعي ذلك أقام العدلين على طبق دعواه .
وبالجملة : لا يمكن إثبات مثل هذا المطلب وتأسيس مثل هذا الأصل بمثل هذا الخبر .
الثالث : ما دلّ على أنّ النماء الحادث بعد العقد وقبل الفسخ يردّ إلى المفسوخ عليه ، وهو رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها فقال - عليه السلام - : إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء » [1] . لوضوح أنّه لو حدث الملك للمشتري كان اللبن حادثا في ملكه فلم يكن وجه لردّ ثلاثة أمداد إليه .
والجواب أوّلا : أنّ هذا في الشاة المصراة أعني : ما جمع اللبن في ضرعها ولم يحلب أيّاما فحسب المشتري أنّها كثيرة اللبن ، فإذا تبيّن له ذلك وأنّ البائع دلَّسه كان له خيار التدليس وإرجاع اللبن حينئذ يكون على القاعدة ، لأنّ اللبن قد اجتمع في الأيّام السابقة على يوم الشراء فهو ملك البائع ، غاية الأمر أنّه أرى أنّه من هذا اليوم .
وثانيا : سلَّمنا أنّه في غير المصراة ولكن نقول إمّا يحمل على ما قبل انقضاء الثلاثة ويكون الفسخ لأجل خيار الحيوان ، وإمّا يحمل على ما بعدها ويكون الفسخ من باب الإقالة ، فإن كان الأوّل فالتقدير بثلاثة أمداد الظاهر كونه لأجل ثلاثة أيّام لا وجه له بعد أنّه قد يكون اللبن في كلّ يوم أزيد من المدّ أو أنقص منه ، فهذا شاهد على كون الحكم استحبابيّا ، وإن كان الثاني يتعيّن كون الحكم



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 13 ، من أبواب الخيار ، ص 360 ، ح 1 .

589

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست