ملك مالك الأصل كذلك لا يضمن أحد تلف مال غيره ، بل التلف وارد على كيس صاحب المال . وحينئذ نقول : الأمر دائر بين أن نخصّص العمومات السابقة الدالَّة على حصول الملك للمشتري بنفس الإيجاب والقبول ويكون الحكم بالضمان على وفق القاعدة المزبورة في ملك المالك ، وبين أن نخصّص القاعدة ونقول بالملك من الابتداء حفظا لتلك العمومات ، ومقتضى التكافؤ هو الرجوع إلى أصالة عدم الملك إلى زمان الانقضاء . الثاني : هو الاستدلال بقوله - عليه السلام - : « حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » [1] ، فإنّ ظاهره أنّ صيرورة الملك للمشتري متوقّف على الانقضاء . لكن يرد على الوجهين أنّ هنا خبرا دالَّا على الملكيّة قبل الانقضاء بالخصوص ، ومقتضاه تخصيص قاعدة الخراج بالضمان ، لأنّ مقتضاه الملكيّة ومقتضى الصحيحة المتقدّمة ثبوت الضمان على البائع ولا معارضة بين هذين المضمونين ، وهما خاصّان بالنسبة إلى القاعدة فيرتكب التخصيص فيها بسببهما . نعم يبقى المعارضة بينه وبين قوله في الصحيحة : « حتّى ينقضي الشرط ويصير إلخ » الذي هو الوجه الثاني ، والظاهر أنّ مقتضى الجمع العرفي هو الحكم بثبوت الملك للمشتري ، وأنّ المراد بقوله : « حتّى يصير المبيع للمشتري » حصول الملك اللازم له . والذي دلّ على الملك في زمان الخيار هو صحيح بشار بن يسار « عن الرجل
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 ، من أبواب الخيار ، ص 352 ، ح 2 .