لزم أن يكون معنى الفسخ إبطال الأثر التأهّلي الثابت للإيجاب والقبول وهو خلاف ما ارتكز عند العامّة . الثاني : أنّهم يحكمون بتحقّق البيع بعد الإيجاب والقبول لا عند الانقضاء ، والبيع عبارة عن النقل الخارجي دون الإنشائي . الثالث : أنّ كلَّا من الطرفين يسلَّم المال لصاحبه بعنوان أنّه ماله لا بعنوان أنّه أمانة عنده . لا يقال : فلم ينكرون على من تصرّف تصرّفا ناقلا في زمان الخيار ؟ لأنّا نقول : التحاشي من جهة تفويته لمحلّ الحقّ لا لعدم كونه مالكا . وإذ قد تقرّر ثبوت العمومات من جانب المشهور فحينئذ لا بدّ من التماس الدليل المخرج عنها من طرف الشيخ - قدّس سرّه - ، والذي يمكن التمسّك به على مذهبه أمور : الأوّل : ما تمسّك به شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من طرفه - قدّس سرّه - وهو ما دلّ على أنّ ضمان المبيع في زمان خيار المشتري على البائع ، مثل صحيحة ابن سنان : « عن الرجل يشتري العبد أو الدابّة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال - عليه السّلام - : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط ، قال - عليه السلام - : وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي فهو من مال البائع » [1] . تقريب الاستدلال من وجهين ، الأوّل : ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أعني تتميم الاستدلال بضميمة قاعدة « الخراج بالضمان » فإنّ مقتضى كون الضمان مقابلا بالخراج والنماء وكون النماء حسب ارتكاز المتشرّعة للمالك كون الضمان أيضا على المالك ، فكما لا يملك أحد نماء ملك غيره بل يدخل النماء في
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 8 ، من أبواب الخيار ، ص 355 ، ح 2 .