ملك المالك الأوّل والانتقال إلى الثاني بمقتضى سبب جديد للانتقال إليه ، فالمالك الثاني قد تلقّى الملك حينئذ من المالك الأوّل ، والمفروض أنّه كان قد استوفى منه منفعة مدّة . وأمّا إذا كان بنقص استعداد مقتضى ملكيّة العين وانحلاله كما هو شأن الفسخ ، فالمالك الثاني لا يتلقّى الملك حينئذ من المالك الأوّل بل يكون الملك عائدا إليه بالسبب القديم ، فيكون هو في عرض المالك الأوّل نظير البطن الثاني والبطن الأوّل حيث إنّهما يتلقّيان الملك من الواقف ، فإذا انتهى استعداد ملكيّة البطن الأوّل ينتقل من الواقف إلى البطن الثاني ، ولهذا نحكم ببطلان إجارة البطن الأوّل من بعد موته . ولكن فيه : أنّ المسألة مبتنية على الملك الموقّت والملك المطلق ، ولا يعني بإطلاق الملك التصريح بتأبيده حتّى يكون خلاف الواقع ، بل المراد كونه بحيث يحتاج في الرفع إلى المزيل والرافع ، ولولاه لكان باقيا نظير الحياة فإنّها ثابتة للذات والموت رافعها لا أنّها ثابتة ما دام عدم الموت ، فإذا ثبت ملكيّة العين آنا ما بهذا النحو من الملكيّة فالمالك مالك لمنفعة العين الكائنة في ألف سنة وأزيد فله التصرّف فيها ما شاء . وإذا ثبت بالنحو الأوّل أعني : التقييد والتوقيف كما في الوقف - حيث إنّ لازم لحاظ الواقف جميع الطبقات في عرض واحد وإنشاء الملك لهم تقييد الملك لكلّ طبقة بزمان حياته - فلا بدّ حينئذ من عدم ملكه للمنفعة إلَّا بمقدار وجود العنوان المقيّد به فيه ، فلو فرض في ما نحن فيه ثبوت الملك بعنوان عدم الفسخ وما دام عدمه كان مقتضاه بطلان الإجارة بوقوع الفسخ . وأمّا إذا كان الملك مطلقا والفسخ رافعا له فلا بدّ من القول بنفوذ الإجارة