responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


من الموجودة والتالفة ، ففي فرض التلف أيضا تنتقل العين التالفة بإزاء العين الأخرى الموجودة أو التالفة .
وأمّا كون التلف على من انتقلت عنه فهذا أمر خارج عن المبادلة وتكون قضيّة أخرى للفسخ ، فللفسخ قضيّتان ، إحداهما المبادلة والأخرى وقوع التلف على من انتقلت العين عنه ، فالضمان ليس معاوضيّا ، بل إمّا لكون الفسخ سببا مستقلَّا للتضمين في عرض الإتلاف واليد - كما يظهر من بعض الكلمات - وإمّا لأجل اليد والإتلاف كما قوّيناه .
وعلى كلّ حال فالمدّعى أنّ المأذون لا يكون ضامنا للإذن ، فدليل الضمان مقيّد بغير صورة الإذن لهذه المنافاة المركوزة في أذهان العرف والمتشرّعة ، سواء كان ذلك لأجل صيرورة الحقّ في إنشاء جعله مقيّدا بغير حال الإتلاف الواقع عن الإذن فيكون التلف واردا على غير مورد الحقّ أم لم يكن راجعا لهذا التقييد بل كان الحقّ مطلقا ، لكن كلّ إتلاف لمورد الحقّ ليس موجبا للضمان ، بل ما لم يكن مسبوقا بالإذن ، وليس هذا لأجل أنّ الإذن إسقاط حتّى يرد أنّه إسقاط لما لم يجب ، بل لأجل المنافاة بين نفس الإذن والحكم بضمان المأذون للآذن ، هذا كلَّه هو الكلام في نفوذ التصرّفات الواقعة بإذن ذي الخيار .
بقي الكلام في مسألة أخرى وهي : أنّك عرفت أنّ البيع الواقع بغير إذن ذي الخيار صحيح نافذ ، ولا يوجب الفسخ انفساخه أيضا ، لأنّ الفسخ من الحين والبيع يكفيه الملك آنا ما قبله ، وقد عرفت أنّ الإجارة الواقعة بغير إذن ذي الخيار أيضا صحيحة نافذة ، فهل هي أيضا غير منفسخة بفسخ ذي الخيار أصل المعاملة كالبيع ، أو يوجب الفسخ هنا انفساخ الإجارة ؟
قد يقال بالثاني ، نظرا إلى أنّ ملك المنفعة تابع لملك العين ، فإذا كان زوال

581

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست