responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 583


من غير فرق بين النقل بالأسباب الناقلة أو برفع السبب السابق كما في الفسخ ، فإنّه في القسم الثاني أيضا يكون رفعا للملك الثابت لولا الرافع .
والحاصل أنّ زوال الملك ليس من قصور في استعداد المقتضي ، لعدم انتهاء أمده بحصول الفسخ ، بل لأجل تحقّق الرافع مع تماميّة المقتضي ، فالمعيار ما ذكرنا لا ما ذكر من التلقّي من المالك الأوّل أو السبب السابق أو الانتقال الجديد أو الفسخ كما ذكره المتوهّم .
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ذكر في الإذن المقرون بالتصرّف وجهين في عدم استحقاق أخذ البدل بالفسخ ، الأوّل : أنّ الإذن ظاهر عرفا في الالتزام بالعقد وإسقاط حقّ الخيار ، وهذا هو الذي اختاره أخيرا في الإذن المنفكّ عن التصرّف ، الثاني : أنّه ليس التزاما وإجازة ولكن مع ذلك لا يستحقّ المطالبة بالبدل لنفوذ التصرّف ووقوع التلف بإذنه ، ولازم هذا أن يكون التلف واردا على العين في غير حال كونها متعلَّقا للحقّ ، والضمان فرع أن يكون التلف على المال المتعلَّق للحقّ ، هذا محصّل ما ذكره .
ويرد على صورة الوجه الثاني إشكالان واضحان ، الأول : هو مناف مع اختياره - قدّس سرّه - كون حقّ الخيار متعلَّقا بالعقد لا العين ، الثاني : أنّه قد فرض في هذا الوجه عدم إسقاط حقّ الخيار ، فالتلف لا محالة تلف لمحلّ الحقّ ووارد في حال مشغوليّة المحلّ بالحقّ ، فما معنى ما ذكره من أنّه وارد في غير حال حلول الحقّ ؟
ويمكن الجواب عن كلا الوجهين بأنّ المراد ممّا ذكر عدم إسقاطه هو حقّ الخيار وهو متعلَّق بالعقد ، وما ذكر عدم حلوله في حال التلف هو حقّ إبقاء العين ، فإنّه - قدّس سرّه - يستفاد من بعض كلماته السابقة في هذا المبحث أنّ

583

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست