حقّه ، فلو لم يعمل أيضا كان الحقّ ساقطا من غير فرق بين القول بتعلَّق الحقّ بالعين أو بالعقد ، فإنّه على الثاني أيضا ظاهر في عدم كونه بصدد الفسخ أو شاكَّا فيه ، بل هو بان على العدم وملتزم ببقاء العقد . وأمّا لو أذن في الإجارة مقيّدا بقصر المدّة فهذا لا دلالة فيه على إسقاط الحقّ لا بالنسبة إلى العين ولا بالنسبة إلى المنفعة ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ تقييده شاهد على ذلك ، بمعنى أنّه جعل لنفسه محلَّا لاسترجاع العين مع المنفعة ، وحينئذ فإن فسخ بعد الإجارة وقبل انقضاء المدّة فإن قلنا بتعلَّق الحقّ بالعين فلا يستحقّ البدل ، لأنّه قد فات بإذنه فلا ضمان فلا استحقاق لمطالبة البدل للمنفعة الفائتة . وإن قلنا بتعلَّقه بالعقد ، فليس المتحقّق بالنسبة إلى العين والمنفعة إلَّا الحكم مثل جواز مطالبة الدين ، غاية الأمر أنّه وعد أنّه لا يطالب ، فلا يجب عليه الوفاء بهذا الوعد ، وعلى فرض وجوبه باشتراطه في ضمن عقد لازم لو عصى وطالب يجب على الآخر الوفاء . والحقّ أن يقال بعدم الفرق في هذه الصورة أيضا في عدم الضمان بين القولين ، فإنّ الإذن ينافي الضمان ، فإنّ الضمان على القول بكونه من مقتضى الفسخ أيضا ليس ضمانا معاوضيّا حتّى لا يكون له ارتباط بالإذن وعدمه ، ضرورة أنّ المبادلة والمعاوضة بين العوضين متى وقعت فلا يؤثّر الإذن في الإتلاف من أحدهما لصاحبه في ما انتقل إليه في رفعها . فلا يمكن أن يقال هنا أيضا على القول المذكور إنّ الفسخ حلّ المبادلة ، ولازمه وقوع المبادلة بين المال والمال مع الأعميّة في الطرفين للعين والبدل ، فإنّه ليست المبادلة على هذا أيضا إلَّا بين العين والعين ، غاية الأمر الأعمّ في كلّ منهما