بين العقد اللازم أو الجائز ، غاية الأمر أنّه في الجائز يتعهّد بإدخال العين في ملك ذي الخيار بتوسّط الفسخ ، وفي اللازم بتوسّط البيع . ولكن هذا خلاف صريح العلماء ، فإنّهم قائلون بالانتقال إلى البدل في ما نحن فيه وفي العين المغصوبة التالفة القيميّة إذا وجد لها مثل ، ولعلّ سرّ عدم قولهم بالتعهّد المزبور هو استنباط الحكم العامّ لمثل ما نحن فيه من نواهي بيع ما ليس عنده بأن يكون المنهيّ عنه مطلق المبادلة بالنحو المزبور ولو كان فسخا للبيع أو ضمانا لتالف . ثمّ على تقدير القول بانفساخ العقد الثاني هل يكون من حين فسخ الأوّل أو من أصله ؟ لم يعلم وجه للثاني ، وما ذكره بعض حجّة عليه من لزوم تلقّي الفاسخ الملك من طرفه ، ففيه أنّ هذا حاصل بالانفساخ من حين أيضا ، والتحقيق أنّه أيضا من سنخ الفسخ ، غاية الأمر أنّه الانفساخ ، وإذا قلنا : إنّ مقتضى القاعدة في الفسخ كونه من حين ، فكذا الحال في الانفساخ ، والقول بأنّ لازم هذا أن يكون الملك موقّتا وهو غير معروف في الشرع ، ففيه أوّلا : أنّ الحال في كلّ فسخ هكذا ، وثانيا : ليس هذا توقيتا في الملك ، بل زواله بزوال مقتضيه . ثمّ تمام ما ذكرنا إنّما هو في زمان الخيار المنجّز الفعلي ، وأمّا المشروط بأمر غير حاصل سواء كان بجعل الشارع أم بجعل المتعاقدين ، فهل على القول بعدم النفوذ في المنجّز يحكم بالنفوذ في المشروط أو بعدمه ؟ وكذا على المختار من النفوذ والرجوع إلى البدل هل يحكم هنا بعدم الرجوع إلى البدل أو يحكم به ؟ الظاهر أنّ مناط كلا القولين واحد ، وتفصيله أنّ الخيار المشروط سواء كان شرعيّا أم شرطيّا على ثلاثة أنحاء ثبوتا وكلّ منها له لازم معلوم ، لأنّ الاشتراط إمّا متضمّن لاشتراط بقاء العين ، وإمّا غير متضمّن له ولكنّه كالأمر الفلاني شرط