responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 576


للخيار أيضا ، وإمّا لا يكون البقاء مشروطا ضمنيّا ولا شرطا للخيار ولكن صرّح الشارط بأنّي استرد المثل أو القيمة في صورة التلف ، وكلّ من هذه الثلاثة حكمه واضح .
فإنّه على الأوّل : الكلام هو الكلام في الحقوق المنجّزة بلا فرق .
وعلى الثاني : لا وجه لعدم النفوذ على قولهم ولا للضمان على قولنا .
وعلى الثالث : إن اشترط استرداد البدل في صورة التلف استحقّ له بمقتضى كونه شرطا سائغا ، وإن لم يشترط ذلك - كما في الخيارات الشرعيّة وبعض المجعولات - فلا وجه أيضا للضمان ، كما لا وجه لعدم النفوذ على قولهم في كلتا الصورتين .
< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع ، < فهرس الموضوعات > الأوّل : بناء على القول بعدم نفوذ التصرّفات الناقلة لو سقط الحقّ أو أجاز ذو الحقّ بعد وقوع التصرّف فهل يوجب ذلك صحّتها أو لا ؟
< / فهرس الموضوعات > الأوّل : بناء على القول بعدم نفوذ التصرّفات الناقلة لو سقط الحقّ أو أجاز ذو الحقّ بعد وقوع التصرّف فهل يوجب ذلك صحّتها أو لا ؟
الظاهر ابتناء المسألة على أنّ المنع عن النفوذ هل كان بتخصيص في أدلَّة نفوذ البيع أو أنّه مقتضى المزاحمة بين السببين وتقديم الأقوى منها ؟
فإن كان الثاني فحكم العقل تأثير السبب الممنوع بزوال المزاحم الأقوى فاللازم في المقام هو القول بالنفوذ ، لأنّ البيع سبب لأصل الملك ، غاية الأمر قارنه في زمان حدوثه مانع ، فإذا ارتفع المانع يكون من هذا الحين ، وإن لم يؤثّر حينئذ إلَّا بقاء البيع في حدوث الملك دون حدوثه في الحدوث ، لكنّه غير ضائر بعد ما هو الفرض من كون المؤثّر طبيعة البيع في طبيعة الملك دون الحدوث في الحدوث وإن كان هو من المقارنات الاتّفاقيّة عند عدم المزاحم حال حدوث البيع ، وهذا واضح .

576

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست