أيضا فليس لنا جدّ بإنشاء العتق في العبد حتّى نضمّ إليه أصالة عدم تحقّق الفسخ لاحتمال أن لا يكون الجدّ إلَّا بالفسخ . نعم هذان الظهوران وإن كانا متّصلين وفي كلام واحد ، ولكنّهما لا يخرجان عن كونهما ظهورين في حدّ ذاتهما كما في الخبرين المتعارضين ، غاية الأمر إنّ الظهور مستقرّ في الخبرين وهنا غير مستقرّ ، لكنّهما مشتركان في نفي الثالث . وبعبارة أخرى أحد الظهورين بلا عنوان ظهور مستقرّ حجّة في كلا المقامين ، ولازم هذا هو القول بسقوط الخيار إمّا بانتفاء الموضوع وإمّا بالفسخ . لا يقال : لا يكفي في الفسخ مثل هذا الظهور ، لأنّا نقول : المعتبر نفس الظهور الذاتي وهو محفوظ وأمّا الحجّية فلا ، وبالجملة يكون سقوط الخيار على هذا مقطوعا به كما أنّ تصرّف المعتق في العبد غير جائز لأنّه مقطوع الزوال عن ملكه . ثمّ على تقدير كون المقام من باب تزاحم السببين - كما هو الظاهر من كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه - فإن قلنا في الإجازة والفسخ كليهما بأنّ المؤثّر هو الحالة القلبيّة الملازمة للإظهار أو في كليهما الإظهار فلا مناص عن التساقط لبطلان الترجيح بلا مرجّح بعد عدم إمكان اجتماعهما في التأثير ، فاللازم بقاء الخيار والملكيّتين . نعم لو قلنا باختلاف الحال في البابين وأنّ المؤثّر في أحدهما الحالة القلبيّة وفي الآخر الإظهار كان التأثير لما هو عبارة عن الحالة القلبيّة لتقدّمه على الآخر الذي هو الإظهار . ثمّ هذا في صورة كون الخيار للمشتري فقط ، ولو كان للبائع فقط فلا إشكال في بطلان عتق الجارية في فرض المسألة وهو عتق المشتري لهما ، لعدم قبوله