للفضوليّة ، وأمّا عتق العبد فيبني على جواز تصرّفات غير ذي الخيار في زمن الخيار وعدمه ، كما أنّه في صورة ثبوت الخيار لهما معا فالمسألة مبنيّة على جواز تصرّفات المالك في ماله مع ثبوت الخيار لمالكه الأصلي ، فإن قلنا بالجواز جرى فيه جميع ما تقدّم في الصورة الأولى حرفا بحرف وإلَّا فالمتحقّق عتق الجارية فيتحقّق الفسخ - دون العبد - كما هو واضح . < فهرس الموضوعات > ومن أحكام الخيار : عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار في ما انتقل إليه < / فهرس الموضوعات > ومن أحكام الخيار : عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار في ما انتقل إليه ، اعلم أنّ هنا كلاما من حيث الكبرى وكلاما من حيث الصغرى . < فهرس الموضوعات > أمّا الأوّل : فهو أنّ كلَّما تحقّق للغير حقّ في عين لا يجوز للمالك التصرّفات المتلفة لها < / فهرس الموضوعات > أمّا الأوّل : فهو أنّ كلَّما تحقّق للغير حقّ في عين لا يجوز للمالك التصرّفات المتلفة لها ، لأنّها تضييع لمورد حقّ الغير وهو حرام ، والظاهر أنّ الحرمة التكليفيّة ممّا لا شبهة فيه ، وأمّا الوضعية فهي وإن كانت مقتضى كلمات العلماء - حيث يشترطون في البيع أن يكون المبيع وكذا الثمن ملكا طلقا - ولكن لقائل أن يمنعها لو لم يكن إجماع والظاهر عدمه ، لأنّ ظاهر كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في الخيار المجعول بالشرط نفوذ التصرّف مع تسليم تضمّن شرط الخيار لشرط الإبقاء ، فلذي الخيار حقّ الإبقاء ، وأمّا وجه الجواز على حسب القاعدة فلأنّه تصرّف وقع من أهله في محلَّه . لا يقال : إنّه خلاف سلطنة صاحب الحقّ على حقّه كما يستدلّ لبطلان تصرّف غير المالك بكونه خلاف سلطنة المالك على ملكه . لأنّا نقول : هذا أوّل الكلام ، أعني : كون صاحب الحقّ سلطانا حتّى من هذه الجهة ، وإنّما المسلَّم له بعض أنحاء السلطنة مثل جواز الإسقاط والنقل ، وأمّا تسلَّطه بحيث لا ينفذ تصرّف المالك إلَّا بإذنه فهذا سلطنة أخرى لا يوجب مجرّد ثبوت الأنحاء الأخر ثبوتها ، فمن الممكن أن ينفذ تصرّف المالك فيكون مثل أكله