وإمّا يقال بتحقّق الظهورين في حدّ نفسهما وتعارضهما وعدم إضرار التعارض في تحقّق الفسخ ، بل المناط هو الظهور الذاتي المحفوظ مع التعارض ، وحينئذ فمن المحتمل كون الواقع في النفس هو إنشاء الفسخ فقط ، وعلى تقديره يكون مانعا عن نفوذ عتق العبد ، لأنّ عتق العبد إنّما ينفذ في ما إذا لم ينفسخ العقد الواقع عليه في عرضه ، بل وكذا سائر التصرّفات إنّما تنفذ في ما إذا لم يتحقّق الفسخ مقارنا لها ، ودليل نفوذ التصرّفات منصرف عن مثل هذا ، فيكون التصرّف النافذ مقيّدا بعدم المقارنة مع الفسخ بخلاف الفسخ ، فإنّه تصرّف في العقد وليس مقيّدا بعدم وقوع تصرّف مقارن معه في المال . وحينئذ فنقول : عتق العبد قد تحقّق الإنشاء الجدّي بالنسبة إليه قطعا ولا ينافيه الإنشاء الجدّي بالنسبة إلى عتق الجارية ، لأنّهما مجتمعان كما في إنشاء الفضولي لنفسه ، والذي لا يمكن هو اجتماع الجدّ بالإمضاء والفسخ ، وأمّا العتق للعبد والجارية التي ثمنها لا بالعنوانين فلا مانع من تمشّي الجدّ بالنسبة إليهما معا في زمان واحد . وبالجملة : الجدّ في إنشاء عتق العبد محرز والمانع منه وهو قصد إنشاء الفسخ لعتق الجارية محتمل ، وهو مدفوع بالأصل فيكون نافذا وبسببه يسقط الخيار ويثبت العقد ، ولعلّ هذا مراد من قال في المسألة بتقديم جانب الإجازة لمطابقتها لأصالة بقاء العقد وعدم تحقّق الفسخ . ويشكل بأنّه كما أنّ الإجازة والفسخ ليسا من باب التزاحم لعدم إمكان اجتماعهما كذلك جدّ إنشاء العتق في العبد مع إنشاء الفسخ غير ممكن اجتماعهما ، لأنّ الأوّل تحرير العبد ، والثاني إدخاله في ملك الطرف ، ولا يمكن الجدّ بهما من شخص واحد في زمان واحد ، فاللازم القول بأنّ المقام مقام تعارض الظهورين