responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 566


بالقبول والملك بالإيجاب .
والثاني : أنّ المراد به الإنشاء ولكن ليس المقصود نفيه بتمام أجزائه عن ملك الغير حتّى يلزم تقدّم الملك على جميع أجزائه حتّى يصدق أنّه بتمام أجزائه في الملك قضية لحقّ الظرفيّة ، فإنّها غير صادقة مع المقارنة ، بل المقصود نفيه بجزئه الأخير عن الوقوع في ملك الغير ، فاللازم تحقّق جزئه الأخير متأخّرا عن ملك البائع وهو هنا حاصل ، لأنّ الفسخ يحصل بالجزء الأوّل أعني قوله : بع ، والجزء الأخير أعني « تاء » بعت يحصل عقيب حصول الملكيّة .
نعم لو كان المقصود نفيه بتمام الأجزاء فاللازم سبق الملك على جميع الأجزاء وهو منتف ، غاية الأمر إن قلنا بالجزء الذي لا يتجزّأ تحصل المقارنة بين الملك والجزء الأوّل للعقد ، وإن لم نقل به كما هو الحقّ كان الملك متأخّرا عن الجزء الأوّل للعقد ، والجزء الأوّل سابقا عليه وقد كان المعتبر سبق الملكيّة على مجموع الأجزاء ، هذا محصّل ما ذكره .
وأنت خبير بأنّ الوجه الثاني لا يتمّ إلَّا إذا كان قوله : « بع » قبل مجيئ « التاء » كاشفا عرفيّا ولو بضميمة القرائن ، وأمّا لو احتمل أنّه غير قاصد به إلَّا جريان اللسان مثلا فلا يتمّ ما ذكره قدّس سرّه ، وأمّا على ما ذكرنا فلا يفرق الحال بين دلالة « بع » عرفا وعدمها ، فإنّ قوله : « بعت » بتمامه دالّ عرفيّ وهو كاف في الصحّة بالتقريب الذي تقدّم ، هذا .
ثمّ إنّ هنا سؤالا عليه - قدّس سرّه - في الفرق الذي ذكره بين القول بالجزء الذي لا يتجزّأ وغيره مع أنّه لا فرق ظاهرا على كلا القولين في حصول السبق للجزء الأوّل من العقد على مسبّبه الذي هو الملكيّة ، وكون الجزء لا يتجزّى لا يفيد مقارنته مع معلوله .

566

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست