responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 565


والثاني : أن يبيع العين الشخصيّة المملوكة للغير متعهّدا لها كما يتعهّد في بيع الكلَّي ويكون المصحّح اقتداره على التحصيل ، فإذا اشتراه وأتى به إلى المشتري يكون أداء لما في العهدة ، وليس للمشتري الامتناع من الأخذ كما في تسليم المصداق في بيع الكلَّي .
والثالث : أن يكون على نحو التعليق بزمان حصول الملك وما نحن فيه من هذا القبيل ، غاية الأمر يحصل المعلَّق عليه بنفس الصيغة ، وحينئذ فقولهم - عليهم السلام - : « لا تبع ما ليس عندك » أو « لا بيع إلَّا في ملك » إمّا ناظر إلى خصوص القسم الثاني - كما يشهد به بعض القرائن في تلك الأخبار - وحينئذ لا ربط له بما نحن فيه ، وإمّا شامل للقسم الأخير أيضا وحينئذ أيضا يكون منصرفا إلى التعليقات المتأخّر زمان وجود الملكيّة عن زمان الإنشاء .
وكذلك الدليل الدالّ على بطلان التعليق في البيع غير شامل لهذا ، لأنّه إمّا الإجماع وهو مفقود في المقام ، وإمّا انصراف أدلَّة عناوين المعاملة إلى الفعلي دون التعليقي - مثل البيع بشرط موت الأب وحصول الملك بالميراث وكما في إسقاط حقّ الخيار بشرط حدوثه في الغد في البيع الذي يتبانيان على إنشائه في الغد ، أو الضمان للدين الذي تنشأ صيغته في الغد - وهذا أيضا مفقود فإنّ المسلَّم من الانصراف إنّما هو بالنسبة إلى التعليق المحتاج إلى مضيّ زمان ، وأمّا ما كان مجرّد تأخّر الرتبة أو إلى حصول القبول فالعمومات شاملة له ، ولهذا قلنا بصحّة إسقاط حقّ الخيار الحادث بالعقد في ضمن ذلك العقد .
وعلى هذا فلا مانع من صحّة التصرّفات المذكورة ، ولا يخفى الفرق بين ما ذكرناه وما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، فإنّه ذكر وجهين لصحّتها :
الأوّل : أنّ المراد بالبيع هو المسبّب ولا شبهة في تأخّره عن الملك ، لأنّه

565

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست