responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 567


ويمكن الجواب بأنّ مراده - قدّس سرّه - هو المقارنة الزمانيّة مع السبق الرتبي في صورة القول بالجزء الذي لا يتجزّى بخلاف غيره ، فإنّه على تقدير العدم يكون الجزء السبب لا محالة ذا أجزاء ، فيكون بعض أجزائه مقدّما زمانا لفرض تدرّجه ، بخلاف الجزء الذي لا يتجزّأ فإنّه سابق رتبة ومقارن زمانا فإنّه النقطة .
ثمّ هذا كلَّه في العقد الواقع على ما انتقل عنه ، وأمّا مثل الوطي فلا محيص عن القول بحرمة مقدار منه يقع به الفسخ ، وأمّا القول بأنّ كونه وسيلة للفسخ مجوّز له ، ففيه أنّ الثابت في الفسخ إنّما هو الجواز الوضعي دون التكليفي .
نعم لو كان هنا - كما في باب الرجوع في عدّة المطلَّقة الرجعيّة - دليل ناصّ في خصوص الوطي وأمثاله : لقلنا - جمعا بينه وبين عموم ما دلّ على أنّ « لا وطي إلَّا في الملك » - : إمّا بتخصيص ذلك الدليل وأنّ وطي غير الملك صار هنا جائزا ، وإمّا بحمل ذلك العموم على صورة استقرار ملك الغير فلا يشمل مثل المقام الذي يخرج عن الملك بنفس هذا الوطي ، وإمّا بحصول الملك والانفساخ آنا ما قبل الوطي حتّى لا يرد التخصيص على ذلك العموم ، ولكنّ المفروض عدم الدليل الناصّ في هذا الباب ، وإذن فلا محيص عن القول بحرمة الجزء الأوّل .
نعم لا يبعد أن يقال : إنّ باب الإمضاء وباب الفسخ غير أبواب المعاملات ، ففي المعاملات نحتاج إلى الإنشاء القولي أو الفعلي ولا ينعقد بغير ذلك ، وأمّا باب الإمضاء فهو عبارة عن صرف الرضى الباطني ، غاية الأمر أنّ الرضى ما دام لم يصل إلى مرتبة الإظهار إمّا بالقول أو بالفعل لا يسمّى إمضاء ، فالإمضاء عبارة عن المرتبة الواصلة إلى مرتبة الإظهار ولو فرض حدوث مانع قهري عن تحقّق الإظهار مثل الموت كفى في تحقّق الإمضاء تلك الحالة النفسانية .

567

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست