مخصوص ، فيمكن الجزم بعدم دخالته لصدق الفسخ عرفا على الفعل الدالّ بالنحو الذي ذكرنا . وأمّا المقام الثالث : فلا بدّ من فرض الكلام في ما إذا لم يسبق صيغة البيع بمقاولة أصلا ، وإلَّا كانت المقاولة السابقة فسخا والبيع واقعا بعد تحقّق الملك ، وأمّا إذا لم يسبق بذلك فحينئذ قد يتكلَّم على مبني من يجعل المعاني الإنشائيّة أمورا نفسيّة كشف عن حقيقتها دوالَّها ، وقد يتكلَّم على مبني من يجعلها أمورا مجعولة بالأقوال والأفعال ، أمّا على الأخير فالأمر واضح لأنّ القائل بجعل أمر الإنشائيات خفيف المئونة ، فيمكن أن يجعل اللفظ الواحد موجدا لمعنيين بأن يقصد حصول الفسخ أوّلا ثمّ البيع ثانيا ويقصد حصول هذين المترتّبين بقول واحد وهو بعت . وأمّا على الأوّل فنقول : المفروض كشف كلمة « بعت » أوّلا عن حقيقة معنى البيع في النفس وطولا عن حقيقة معنى الفسخ فيها ، ولا مانع من إظهار كلتا الحقيقتين بدالّ واحد طولا كما في الكنايات التي ينتقل فيها من اللوازم إلى الملزومات ، وإذن فلا يلزم تأخّر زمان حصول الملكيّة عن زمان النقل والبيع حتّى يندرج في عنوان من باع ثمّ ملك بل هما متقارنان زمانا . نعم بحسب الرتبة يصدق عليه أنّه باع أوّلا ثمّ ملك ، لأنّ الكشف عن الفسخ المملَّك يكون تبعا للكشف عن البيع ، فالبيع المسبّب عن الكشف المتبوع يكون في عرض الكشف التابع الذي هو علَّة للفسخ المملَّك ، فالبيع متقدّم رتبة على حصول الملك . وبالجملة : الإشكال من وجهين الأوّل : كيف يمكن أن يؤثّر الشيء الواحد في أمرين متضادّين أعني : الإدخال في الملك والإخراج عن الملك ؟ والثاني :