يتصرّف عدوانا ، وأمّا أنّه أنشأ الفسخ فلا ، إلَّا أن يقال في خصوص ما إذا كان التصرّف عقدا مثل البيع والهبة والإجارة أنّ البناء على ترتيب آثار الصحّة الواقعيّة ، فكما أنّه لو شكّ في تحقّق القبض في الصرف يبنون على وجوده ، كذلك لو شكّ في تحقّق الملكيّة يبنون على وجودها . لا يقال : الملكيّة ليست من شرائط الصحّة الواقعيّة ولو مع حفظ الاستقلال في الإنشاء ، لفرض صحّة بيع الغاصب لنفسه . لأنّا نقول : نعم الصحّة التأهليّة محرزة ولا تحتاج إلى الأصل ، والذي نحتاج في إحرازه إلى الأصل وهو الفعليّة غير متحقّقة في بيع الغاصب لنفسه ، فالملكيّة شرط لهذه الصحّة لكن هذا على تقدير صحّته إنّما يتمّ في مثل العقود ، وأمّا في غيرها مثل الوطي المردّد بين الزنا والفسخ ، فلا يوجب الحمل على الصحيح إلَّا نفي الحدّ دون كونه بإنشاء الفسخ ، هذا . وأمّا المقام الثاني : فمحصّل الكلام فيه أنّ الكراهة الباطنيّة الغير المصحوبة مع المظهر لا يكون فسخا عرفا وكذا الأخبار الذي اقترن مع الكراهة الباطنيّة والرجوع الباطني ، وأمّا المظهر الإنشائي أعني : كونه قاصدا حكاية نفس الرجوع القلبي بنحو حقّق في محلَّه في الفرق بين الإنشاء والإخبار الصادق ، بأن يكون المستعمل فيه في اللفظ والمحكيّ في غيره ابتداء نفس المعنى القلبي بحقيقته الخارجيّة ، لا أن تكون الحكاية أوّلا عن المفهوم وبتوسّطه عن حقيقة الوجود الخارجي حتّى يكون الانفكاك كذبا ، بل يكون بحيث يكون الانفكاك نوع خلوّ اللفظ عن المعنى وكونه مهملا . وبالجملة : وجود هذا النحو من المظهر عن الرجوع القلبي أيضا لازم بحكم العرف ، وأمّا زيادة على ذلك لزوم كونه باللفظ دون الفعل فضلا عن كونه بقول