responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 56


الحلّ والمفروض كون الخيار أيضا بمعنى ملك حل العقد ، ولا تجتمع هاتان الملكيّتان في أمر واحد شخصي فإنّ الملكيّة معناها الاستيلاء على طرفي الوجود والعدم ، وكما لا يمكن اجتماع نفس الوجود والعدم في الأمر الواحد الشخصي كذلك لا يمكن الاستيلاء الفعلي المطلق لشخص على وجود الأمر الواحد الشخصي والاستيلاء المطلق الفعلي لشخص آخر أيضا عليه إمّا بوجوده ابتداء أو بعدمه كذلك ، وبعد ثبوت التنافي بين هذين الحقّين لا محالة يذهب حقّ المشروط عليه والمفروض أنّ نفوذ الفسخ أيضا من آثار الحقّ فيرتفع بنفوذه أيضا .
فإن قلت : فإذا كان الشرط موجبا لذلك فلا قدرة للمشروط عليه على الفسخ فكيف يتوجّه إليه النهي عنه .
قلت : يمكن تصحيح النهي بنحوين .
أحدهما : كالنهي عن بيع الربا وبيع الخمر حيث إنّه منزّل على المبادلة العرفيّة لا بقيد العرفيّة بل على نحو يشير إليه أهل العرف ، فذاك المعنى الذي يقع في أذهانهم بذاته وقع تحت النهي والحرمة والفساد ، فكذلك هنا أيضا وإن كان لا مجال للفسخ والحلّ الحقيقي وبنظر الشرع ، ولكنّ الذي يراه العرف حلاًّ ممكن فيكون هو حراما وفاسدا ، أو الشرط أو النذر مثلا متعلَّق بهذا المعنى أيضا وإن صدرا من المتديّن .
والثاني : كالنهي عن الصلاة في الحمام عند نذر تركها حيث إنّ متعلَّق النهي هو الصلاة الصحيحة لولا النهي النذري فهنا أيضا متعلَّق النهي الفسخ الذي يكون كذلك لولا تعلَّق النهي الشرعي وهو مقدور .
ومن هنا نقول بثبوت الخيار للمشروط له لو خالف المشروط عليه وأتى بالفسخ بهذا المعنى فإنّه وإن لم يفت بذلك غرض عن المشروط له لفرض بقاء

56

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست