responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57


العقد بحاله إلَّا أنّ خيار تخلَّف الشرط لا يدور مدار فوت الغرض ، ولهذا لو شرط الخياطة فلم يفعلها واتفق وجود متبرّع بها لم يسقط الخيار بوجود المتبرّع مع حصول الغرض وهو الخياطة ، فاتعاب النفس لأجل إثبات فوت غرض على تقدير كما يظهر من شيخنا في الفرع الآتي لم نفهم له وجها .
فإن قلت : فعلى هذا لو فسخ مرّة فقد تخلَّف الشرط وعصى ، فلو فسخ ثانيا فلا بدّ من صحّته ، لسقوط الشرط بعصيان أمره .
قلت : هذا تابع لنظر الشارط ، فإن جعل متعلَّق الشرط عدم الفسخ بمعنى عدم هذه الحقيقة ما دام المجلس يكون المرّة الثانية والثالثة وهكذا كلَّها تخلَّفا ، لانحلال الشرط إلى شروط ، ولا تلازم بين عدم مصداق في الخارج للفسخ إلَّا واحدا وبين لحاظ صرف الوجود وإن جعل المتعلَّق عدمه باعتبار صرف الوجود أعني عدم قلب عدمه الأزلي بأصل الوجود ، فاللازم ما ذكرت من سقوط الخيار ، وهذا التفصيل يجيء في باب النذر أيضا عند تعلَّقه بعدم الفعل .
وحاصل الكلام : أنّه بعد أنّ دليل الشرط مفيد لحقّ وضعيّ بالنسبة إلى ما شرط فلا بدّ من الفرق بين ما إذا كان ما شرط عدم نفس الفسخ المسبّبي وبين ما إذا كان عدم إنشائه .
فعلى الأوّل : - حيث لا يمكن اجتماع الحقّين في موضوع واحد ، فلا بدّ من ذهاب حقّ المشروط عليه بواسطة المزاحمة لحقّ المشروط له ، وإذا ذهب يجيء الفساد .
وأمّا على الثاني : فالإنشاء أمر خارجي مقدور للمشروط عليه ولا ينافي ثبوت حقّ المشروط له فيه مع القدرة الخارجيّة للمشروط عليه ، فهو نظير شرط عدم الأكل .

57

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست