البيع مثلا فغايته المنع التكليفي من البيع وهو لا يستلزم الفساد الوضعي ، بل نقول في خصوص المقام يستلزم صحّته حيث إنّه متعلَّق بالمعنى المسبّبي أو هو الذي تعلَّق به الجعل الشرطي أو النذري ، فكما أنّه لو شرط البيع لا يستلزم وقوع المبادلة بلا حاجة إلى إنشائه كذلك شرط عدم البيع أيضا غير مستلزم لعدم تحقّق المبادلة حتّى مع إنشائه . هذا ويمكن أن يقال بالتفصيل بين ما إذا كان المقصود من اشتراط عدم الفسخ جعل عدم الحلّ بالمعنى المسبّبي للمشروط له ، وبين ما إذا كان المقصود جعل عدم إنشاء هذا المعنى الذي هو السبب له ، ففي الأوّل يبطل الفسخ ، وفي الثاني يصحّ . توضيح المقام : أنّ قوله - عليه السلام - : « المسلمون عند شروطهم » [1] مفيد لحكم تكليفي على طبق ما جعله المتشارطان ، فإن تعلَّق جعلهما بالنتيجة مثل الملكيّة والسقوط كان الحكم التكليفي راجعا إلى آثارها ، لأنّ الوفاء بهذا الشرط ترتيب تلك الآثار وينتزع منه حكم وضعي بثبوت النتيجة . وإن كان متعلَّقا بالفعل أفاد وجوبه أو بالترك فكذلك ، وحيث إنّ مفاد ( اللام ) في قوله : شرطت لك على نفسي كذا ، هو الاختصاص والسلطنة ، ينتزع من هذا الحكم التكليفي - بل ومن الحكم التكليفي الجائي من قبل * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، حيث إنّ الشرط أيضا تابع للعقد - حكم وضعي هو ثبوت الحقّ للمشروط له على المشروط عليه ، ولهذا يستحقّ المطالبة والإجبار ولو كان مجرّد الحكم لما كان له ذلك . وحينئذ فإذا شرط عدم الفسخ المسبّبي تحقّق للمشروط له حقّ على عدم
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ص 353 ح 1 و 2 و 5 .