responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 555


حيث يوجب بقاءه في الحدّ الناقص منه ، نعم لو كان مراده عدم موافقة الأخذ بالشفعة وأنّه غير صلاح بنظره فلا وجه لما ذكروه .
وأمّا توجيهه بقاعدة لا ضرر - حيث إنّ سقوط حقّ الشفعة عن السائرين ضرر عليهم - فيمكن الخدشة فيه ، وتوضيح الخدشة يحتاج إلى تقديم مقدّمة ، وهي أنّه ورد في بعض روايات الشفعة ذكر قاعدة لا ضرر تعليلا لها ، وهي رواية عقبة ابن خالد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار » [1] .
ولا يخفى أنّه ظاهر في أنّ وجه القضاء والفتوى كان هو القاعدة ، والحال أنّا لو كنّا نحن والقاعدة لما استفدنا هذا الحكم منها ، إذ أوّلا : ليس مجرّد تجديد الشريك ضررا على الشريك دائما بل ربّما يكون نفعا له ، نعم في بعض الأحيان يوجب الابتلاء بالشريك السيئ الخلق والمعاشرة ، فيستلزم الضرر الحالي .
وثانيا : لا دليل على خصوص الأخذ بالشفعة بمعنى الإرجاع إلى نفسه بإعطاء الثمن من الكيس ، لاندفاع الضرر بفسخ المعاملة ، ولا يدفع بأنّه ضرر على البائع ، لأنّه كالبائع الغابن .
وثالثا : لا خصوصيّة للبيع بل يجري هذا في كلّ معاملة ولو صلحا أو هبة ونحوهما ، والحال أنّهم يخصّون الشفعة بالبيع .
والذي يحسم مادّة الإشكال أن يقال : إنّ تعليل الحكم قد يكون بالكبرى لما ليس من مصاديقه - لحكمة أوجبت تعميم الحكم إلى غير المصاديق - نظير حكم استحباب غسل الجمعة مع تعليله برفع عفونة الإبط وحصول التنظيف ،



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 17 ، من أبواب الخيار ، ص 364 ، ح 4 .

555

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست