فمطلوبيّة التنظيف هي الكبرى وصارت حكمة لجعل حكم كلَّي على كلّ مكلَّف ولو من كان إبطه ذا رائحة طيّبة ، والموجب لتعميم الحكم عن دائرة مصاديق الكبرى المطلوبة إلى غيرها ، لا محالة مصالح مقتضية لذلك ، مثل أن يرى الحاكم أنّه لو أناط الحكم بالمصاديق الواقعيّة ربّما يشتبه المكلَّف المصاديق بغيرها ومثل ذلك . إذا عرفت ذلك فنقول : يمكن أن يكون هناك مصالح اقتضت جعل حكم الشفعة في خصوص البيع ولكنّ الداعي الأوّلي رعاية قاعدة لا ضرر فيصحّ لأجل ذلك ، التعليل بها ، ويشهد لهذا قوله - عليه السلام - : « قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم . وقال لا ضرر إلخ » ، حيث إنّه ظاهر في كون الشفعة جعلا وقضاء مستقلَّا غير القاعدة ، ولو كان من باب التطبيق لما كان هنا إلَّا جعل واحد ، وإذن فلا يجوز لنا التعدّي من مورد يقين ثبوت الشفعة إلى موارد الشكّ بعموم لا ضرر . ومن هنا يظهر السرّ في قضيّة سمرة بن جندب حيث وقع التعليل بالقاعدة في قلع شجرته أيضا ، مع أنّا لو كنّا نحن والقاعدة لما فهمنا ذلك منها ، فإنّه يقال : إنّ ذكر لا ضرر من باب الإشارة إلى الكبرى المطلوبة التي يكون المنظور في الحكومة المذكورة رعاية جانبها ، غاية الأمر أنّ الموجود في تلك القضيّة هو الحكومة الولائيّة ، والموجود في باب الشفعة هو الحكم والفتوى ، فتدبّر . < فهرس الموضوعات > بقي في المقام فرعان تعرّض لهما شيخنا المرتضى - قدّس سرّه . < / فهرس الموضوعات > بقي في المقام فرعان تعرّض لهما شيخنا المرتضى - قدّس سرّه . < فهرس الموضوعات > أحدهما : لو اجتمع الورثة على فسخ ما باعه مورّثهم فهنا صور ثلاث < / فهرس الموضوعات > أحدهما : لو اجتمع الورثة على فسخ ما باعه مورّثهم فهنا صور ثلاث : الأولى : أن يكون عين الثمن موجودا في التركة . والثانية : أن يكون معدوما ولكن كان للميّت تركة سواء كان دين مستغرق أم لا ، وسواء كان الفسخ مصلحة للديّان أم لا .