شيئا ، لأنّه فرع للميّت وزيادة الفرع على الأصل محال ، ومعنى انتقال عين ما كان للميّت إلى الورثة إمّا استقلال كلّ وإمّا قيام الحقّ بالمجموع . وأمّا قيام الحقّ بالطبيعة الملحوظة باعتبار صرف الوجود فهو غير محتمل ، إذ الغرض نسبة الحقّ إلى الأشخاص ، وعلى تقدير الكون لصرف الوجود لا نسبة له إلى الأشخاص . وأمّا إرادة خصوص الاستقلال في كلّ وارث بالنسبة إلى جميع المال لا خصوص نصيبه فقد عرفت أنّه لا دليل عليه ، مضافا إلى ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من استلزامه الاستعمال في أكثر من معنى ، لأنّ الحقّ والمال كلاهما مذكوران في ما قبل اللام ، وحيث إنّ الاستقلال بالنسبة إلى المال غير معقول فلا بدّ من ملاحظة العموم المجموعي بالنسبة إليه ، والاستغراقي بالنسبة إلى الحقّ وهما استعمال للفظة الورثة في معنيين . بل قال شيخنا الأستاذ : يمكن أن يقال بعدم معقوليّته ودخوله في عدم إمكان اجتماع اللحاظين ، لأنّ هيئة المجموعيّة المحيطة بالآحاد إمّا أن يلغى في النظر وتجعل مرآتا للآحاد فيكون استغراقيّا ، وإمّا يلحظ موضوعا فيفيد العموم المجموعي ، وهذان اللحاظان غير ممكن اجتماعهما ، ونحن وإن جوّزنا الاستعمال في أكثر من معنى ولكن اجتماع اللحاظين لا شكّ أنّه غير جائز . وأمّا ما ذكره شيخنا - قدّس سرّه - من القرينة العقليّة على عدم إرادة الاستقلال وهي عدم إمكان قيام الحقّ الواحد الشخصي بالمتعدّد ، فيمكن النظر فيه بأنّ الملك والحقّ سنخان متباينان من الإضافة ، فالملك سنخه سنخ الجدة التي هي واحد من المقولات كالتنعّل والتقمّص ، ومن المعلوم استحالة قيام التنعّل الشخصي الواحد بشخصين أو أشخاص ، وكذا الملكيّة الواحدة الشخصيّة .