responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 552


في حقّ الخيار ، فغاية الأمر أنّ كلّ وارث يكون الحقّ المتروك ذا إضافة إليه بحيث يصدق أن يقال : إنّه له ، ولا شكّ أنّهم لو كانوا شركاء في حقّ واحد يصحّ أن يقال : الحقّ لهذا ولهذا ولهذا بنحو الاستغراق كما تقول : هذا وهذا وهذا بنحو الاستغراق شركاء في الحقّ .
لا يقال : الظاهر أنّ عين ما كان للميّت يصل إلى الوارث ، وما للميّت هو الحقّ الاستقلالي الذي ليس لأحد مزاحمته ، فلا بدّ أن يكون للوارث أيضا كذلك لوحدة السياق .
لأنّا نقول : الاستقلال غير معلوم من اللام وإنّما المفهوم صرف الاختصاص الجامع ولازم تعلَّقه بالواحد صار هو الاستقلال ولازم تعلَّقه بالكثير خروجه عن الاستقلال ، نعم لو كان له إطلاق من حيث الأحوال وأنّه له سواء زاحمه غيره من الورثة أم لا كان ملازما مع الاستقلال ، لكن يمكن منع هذا الإطلاق .
فتحقّق أنّه مردّد بين الاستقلال وبين الاشتراك بمعنى أن يكون قيام الحقّ بالمجموع .
وأمّا الاشتراك بمعنى استقلال كلّ وارث في نصيبه فيمكن منعه بمخالفته لحقيقة الإرث ، إذ الحقوق التي كانت للميّت متجزّية بتبع المحلّ ، سلَّمنا أنّ مقتضى الإرث فيها اشتراك الورّاث وتوزيعه بينهم بتبع المحلّ وذلك كحقّ التحجير الموزّع على أبعاض الأرض ، حيث إنّه كان للميّت التبعيض في هذا الحقّ والأخذ بتمامه ، فمعنى إرثه بين الورثة سلَّمنا إنّه أن يأخذ صاحب الربع الحقّ في ربع الأرض وصاحب الثلث الحقّ في ثلثه ، وهكذا ولكن إذا كان الحقّ بالنسبة إليه غير مجزّى بتبع المحلّ كما في حقّ الفسخ - حيث لم يكن للميّت أن يفسخ العقد في بعض المال دون بعضه - فالانتقال إلى الوارث لا يزيد على هذا الحقّ

552

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست