responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


< فهرس الموضوعات > الثالث : أن يكون للمجموع حقّ واحد على فسخ كلّ المال < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يكون للمجموع حقّ واحد على فسخ كلّ المال ، فإن اجتمعوا على الفسخ صحّ وإلَّا فلا ، والظاهر أنّه لو أسقط بعضهم حقّ شركته معهم جاز ويصير الحقّ لمن عداه .
< فهرس الموضوعات > الرابع : أن يكون الحقّ قائماً بالطبيعة المعتبرة < / فهرس الموضوعات > الرابع : أن يكون الحقّ قائماً بالطبيعة المعتبرة باعتبار صرف الوجود الصادق على القليل والكثير ، وهذا يتّحد نتيجة مع الأوّل إلَّا في الإسقاط ، فإنّ إسقاط بعضهم يؤثّر في إسقاط أصل الحقّ رأسا كما هو واضح ، هذا بحسب التصوير .
وأمّا بحسب الاستظهار من الدليل أعني قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « ما ترك الميّت من حقّ أو مال فلوارثه » فالأظهر أن يقال : إنّه في مقام الإهمال عن الكيفيّة ، وإنّما هو في مقام تعرّض أصل الإرث في قبال أنّ المال لا يبقى معطَّلا أو واصلا إلى غير الورثة ، فلا بدّ من أخذ القدر المتيقّن من بين الوجوه وهو كون الخيار للمجموع من حيث المجموع فإنّه لو اجتمعوا على الفسخ يحصل الفسخ على جميع الوجوه ، وفي غيره نشكّ فنرجع إلى أصالة اللزوم .
ولا يخفى أنّه لا ثمرة في تعيين أنّ لفظ الوارث للجنس أو للاستغراق وكذلك لفظ الورثة ، إذ على تقدير الجنس أيضا يمكن الاستغراق بلحاظ الطبيعة على نحو الوجود الساري ، نعم لو لوحظ على نحو الوجود الصرف يظهر الثمر ولكنّه خلاف الظاهر ، وإذن فمفاد لفظ الوارث والورثة متّحد ، وهو أنّ الحقّ المتروك يصير إلى أشخاص الورثة ، وحيث إنّه في مقام الإهمال يبقى مردّدا بين الوجوه الأربعة ويكون المتيقّن هو القول بنفوذ فسخ الجميع دون غيره .
ثمّ لو سلَّمنا أنّه في مقام البيان من حيث الكيفيّة أيضا وقلنا إنّه يعقل وصول حقّ شخصي إلى متعدّد ، ولا يلزم أيضا خلاف ظاهر آخر من إرادة الاستغراق الذي قلنا إنّه الظاهر فلا يصير دليلا مع ذلك على استقلال كلّ وارث

551

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست