responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : ما تقدّم من اشتراط السقوط إمّا على نحو ما ذكرنا من سقوطه بعد ما ثبت آنا ما ، وإمّا على نحو ما استظهره شيخنا المرتضى < / فهرس الموضوعات > الأوّل : ما تقدّم من اشتراط السقوط إمّا على نحو ما ذكرنا من سقوطه بعد ما ثبت آنا ما ، وإمّا على نحو ما استظهره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - من كلام المشهور وهو عدم ثبوته من الأصل .
< فهرس الموضوعات > الثاني : اشتراط عدم الفسخ بأن يقول : ( بعث بشرط أن لا أفسخ ) < / فهرس الموضوعات > الثاني : اشتراط عدم الفسخ بأن يقول : ( بعث بشرط أن لا أفسخ ) فلو خالف الشرط وفسخ احتمل فيه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - وجهين : عدم النفوذ والنفوذ ، وشبّه المقام ببيع منذور التصدّق ، ثمّ جعل الأوّل أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الشامل لما بعد الفسخ نظير ما مرّ منه - قدّس سرّه - من التمسّك بأوفوا بالعقود لأصالة اللزوم بتقريب أنّه إذا وجب الوفاء حتّى بعد الفسخ بأن يجب عليه التسليم بعنوان ملكية الطرف هناك وكذا يجب عليه هنا ترتيب آثار عدم الفسخ من عدم إعادة العين من يده والمعاملة معه معاملة ماله حتّى بعد الفسخ ، يكشف ذلك عن لغويّة الفسخ وفساده في كلا المقامين [1] .
وقد عرفت فيما تقدّم الإشكال في هذا التمسّك وأنّه من باب التمسّك في الشبهة الموضوعيّة ، فإنّه إذا شككنا في مؤثّريّة الفسخ وعدمها فمعنى ذلك شكَّنا في بقاء العقد والشرط الموجود في ضمنه المتقوّم به حدوثا وبقاء وقد كان حكم وجوب الوفاء مترتبا على موضوع العقد والشرط ، نعم قبل الفسخ يشمل وجوب الوفاء لنفس الفسخ أيضا ، بمعنى أنّه يصير حراما لكونه خلاف الوفاء ولكن بعده مع الشك في فساده فلا .
إذا عرفت ذلك فنقول : قد يقال بأنّ دليل الشرط كدليل النذر لا يفيد سوى حكم تكليفي متعلَّق بالمشروط والمنذور ، فلو كان متعلَّق النذر والشرط هو عدم



[1] المكاسب : 220

54

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست