responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 547


سرّه - مثل ذلك في حقيقة نفس البيع أيضا ، ولكنّك خبير بأنّ المبادلة لا بدّ أن تكون باعتبار إضافة الملكيّة ، والإضافة قائمة في الطرفين بشخصيهما ، فمعنى المبادلة أن يتبادل الإضافتان الشخصيّتان عن محلَّيهما الشخصيين كما في مبادلة الحجرين من مكانيهما الشخصيين .
وعلى هذا فالحلّ عبارة عن حلّ تلك المبادلة القائمة بالشخصين المالكين حال المبادلة ، فالمالك الشخصي حال المبادلة مأخوذ في حقيقة المبادلة ، والمالك الشخصي حالها أيضا معتبر في حقيقة الفسخ لا المالك حال الفسخ ، وهذا واضح .
وأيضا فكيف يقول هو في حال تلف العينين أو إحديهما مع أنّه لا مالك فعلي حال الفسخ ، وكذلك إذا انتقلا أو أحدهما إلى ثالث ؟ فاللازم على ما ذكره اعتبار التعاوض بين الثالث والرابع دون طرفي العقد الأوّل وهو كما ترى .
وعلى كلّ حال فالذي هو المختار لشيخنا الأستاذ - دام بقاه - أنّ المال دائما متروك الميّت وهو موقوف على محفوظيّة الإضافة إليه في جميع الأوقات ، فيقال : إنّه ماله ولم يذهبه معه بل ذهب ورحل وخلَّف المال في الدنيا ، وإذن فمتى فسخ الوارث يعتبر حلّ المبادلة في ما بين الميّت وطرفه ، ثمّ يعامل معاملة الإرث فيما ينتقل إليه ومعاملة الدين فيما ينتقل عنه مع عدم بقاء عينه أو عدم كونه معيّنا .
بقي الكلام بناء على ما اختاره شيخنا العلَّامة - أعلى اللَّه مقامه - من اعتبار سلطنة ملك المستردّ لنفس الفاسخ أو من يقوم مقامه بعد سلطنته أو سلطنة من يقوم مقامه على ردّ المال المردود في الفرق بين الزوجة - حيث اختار إرثها من الخيار في صورة انتقال العقار إلى الميّت - وبين الوكيل في خيار المجلس .

547

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست