responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 546


بأنّ الزوجة تحرز بهذه السلطنة إرثها من الثمن عن التفويت بناء على ما هو الحقّ ، وسيجيء إن شاء اللَّه تعالى من أنّ إرث الورثة معناه قيام حقّ واحد كان للمورّث بمجموعهم بوصف المجموعيّة ، بحيث لو لم يجتمعوا على الفسخ لا يتحقّق الفسخ ، فإنّه على هذا لو كانت هذه السلطنة قائمة بمجموع منهم الزوجة ، كانت فائدتها في حقّها أنّه لو أراد سائر الورثة فسخ المعاملة الواقعة على العقار الذي انتقل ثمنه إلى الميّت وورثت منه الزوجة وامتنعت الزوجة يوجب ذلك بقاء ملكيّتها لسهمها من الثمن ، ويكفي هذا المقدار للنفع المالي في شمول دليل الإرث لها .
ثمّ إنّ بعض الأساطين بعد الاعتراف بكون الفسخ حقّا على العقد وأنّه لا يقتضي تملَّك الفاسخ قال : إنّه عبارة عن الحلّ وليس في حقيقته الخروج من كيس شخص خاص والدخول في كيس شخص كذلك ، وكون الميّت مع الطرف هما اللذين خرج ودخل عن كيس أحدهما وفيه إنّما هو من جهة المورديّة ، وإلَّا فالذي في حقيقة الفسخ مأخوذ نفس حلّ المبادلة بين الملكين ، وحيث إنّه حلّ من الحين لا محالة يعتبر ذلك بالنسبة إلى من هو مالك لهما فعلا وإن اختلف مع المالك حين العقد ، هذا .
ومقتضاه كما ترى أنّه في صورة الانتقال إلى الميّت إذا فسخت الزوجة أو أحد من سائر الورثة ينتقل تمام الثمن من البائع إلى سائر الورثة غير الزوجة ، وينتقل العقار منهم إلى البائع ، وفي صورة الانتقال عنه ينتقل تمام الثمن من جميع الورثة حتّى الزوجة إلى المشتري وينتقل العقار منه إلى جميعهم حتّى الزوجة ، ولا مانع من ذلك لأنّه انتقال بإرث الخيار لا بإرث نفس العقار ابتداء .
هذا ما ذكره ولكنّك خبير بعدم تعقّل ما أفاده وإن كان ذكر هو - قدّس

546

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست