responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 548


وحاصل ما ذكره : أنّ الوكيل ليس له سلطنة من خارج خيار المجلس على ردّ مال موكَّله ، فالسلطنة لا بدّ من القول بها ببركة الخيار والمفروض أنّ الخيار أيضا مع الفراغ عنها ، وهذا بخلاف الحال في الزوجة هنا فإنّ المورّث قبل موته كان له حقّ استرجاع الثمن بإرجاع العقار بلا تقييد بشيء ، وبسبب ذلك تحقّقت علاقة للورثة حتّى الزوجة في استرجاع الثمن إليهم شأنا بتبع استرجاع مورّثهم ، وهذا الحقّ بعينه بدون تغيير يصل إليهم بعد موت المورّث ، فحقّ الزوجة ثابت على كلّ حال قلنا بخيارها أم لم نقل فلا نحتاج إلى إثبات سلطنتها على ردّ ما بإزاء حصّتها أو تمام العقار من ناحية الخيار كما في الوكيل .
وحاصل مقصوده - قدّس سرّه - أنّ الخيار كما كان في حياة المورّث وصل إلى ورثته بلا تفاوت ولازم ذلك أنّه كما كان في حياته لو انتقل إليه الثمن بالفسخ كان نسبته الشأنيّة إلى جميع الورثة حتّى الزوجة نسبة واحدة من دون اختصاص له بغيرها كذلك بعد مماته أيضا عين هذا المعنى باق ، فعين العقلة التي تكون لسائر الورثة في الثمن تكون للزوجة ، وهي في حقّهم فعليّة غير منتظرة لشيء ، فكذلك بالنسبة إلى الزوجة ، ولازم ذلك عدم منعها عن الفسخ ، إذ لو توقّف استيفاء حقّها بفسخ غيرها نافى ذلك مع فعليّة حقّها وعدم اشتراطه بشيء ولا بفسخ أحد ، إذ هذا هو الذي كان للمورّث فإنّ حقّه كان غير مقيّد لا حكما ولا موضوعا بفسخ غيره ، ولازم انتقال ذلك إلى الورثة بعده حدوث هذا الحقّ المطلق للزوجة .
ولهذا - أعني : لعدم تغيير في الحقّ عمّا هو عليه - لو ردّ سائر الورثة يصير إلى الزوجة من الثمن بمقدار سهمها ولا يختص الثمن بغيرها .
وهذا مراده - قدّس سرّه - من العبارة ، ولكن فسّره المحشّون بأنّ التزلزل بعد

548

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست