ما وصل بإزاء المال - ولهذا لا يجوز خيار الوكيل - وهذا مفقود بالنسبة إلى الزوجة في العقار . وأمّا خيار الأجنبيّ فلا يرد نقضا على كلا الوجهين ، لأنّه أيضا مالك للتملَّك ومسلَّط على ردّ ما وصل بإزاء المال لكن بالنسبة إلى من هو منصوب من قبله أعني : إنّه مالك لأن يتملَّك المال لمن هو من قبله ، وكذلك السلطنة على ردّ المال ثابتة لمن هو منصوب من قبله ، ولا يجري هذا بالنسبة إلى الزوجة ، لعدم العلاقة المذكورة والسلطنة المذكورة فيها لا بالنسبة إلى نفسها ولا بالنسبة إلى من هي من قبله ، إذ ليست هي منصوبة من قبل أحد . ثمّ قوّى التفصيل بين الصورتين بالإرث في الثانية وعدمه في الأولى ، أمّا الثاني فلما مرّ ، وأمّا الأوّل فللفرق بين مسألتنا ومسألة الوكيل بما ذكره في كلامه . فقد استشكل عليه شيخنا الأستاذ بأنّ الذي نفهمه من حقّ الخيار أنّه حقّ على التصرّف في العقد وولاية عليه ، وهو يجتمع مع عدم الملك ، فكما نتصوّر الولاية لشخص على بيع مال شخص آخر ، كذلك نتصوّر الولاية له على فسخ عقد واقع على مال آخر ، وليس عبارة عن علاقة في المال بإعادته في ملك النفس أو المنوب عنه ، وإن أبيت إلَّا عن كونه حقّا في المال فهو حقّ إعادته إلى ملك مالكه كائنا من كان ، ولا يلزم أن يكون إلى نفس الفاسخ أو من هو من قبله . نعم يبقى هنا ما ذكرناه سابقا في فسخ الأجنبيّ من انصراف أدلَّة الإرث عن حقّ لا ينتهي إلى نفع مالي للوارث ، والزوجة في مسألتنا كذلك في صورة انتقال العقار عن الميّت ، فإنّ حقّ الخيار في حقّها لا يزيد على مجرّد سلطنة اعتبارية من دون إفادة مال لها . ويمكن الجواب بالفرق بين فسخ الأجنبيّ وفسخ الزوجة في هذه الصورة ،