responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 544


يكون المال ماله وليس مالا جديدا له ؟ .
وحينئذ نقول : معنى فسخ الوارث إعادة كلّ من العوضين إلى مالكيهما السابقين عن ملك المالك الآخر أعني : من الميّت إلى طرفه وبالعكس ، وعلى هذا لا يصحّ فسخه مع التقييد بلسان الميّت .
وأمّا الفسخ بشرط ردّ مثل الثمن بحيث كان الردّ مقدّمة للخيار لا فسخا فعليّا ، فوجه إرثه مع أنّ الشرط ردّ مثل الثمن من مال الميّت والوارث يجوز ردّه من مال نفسه أنّ الشرط في الحقيقة ليس مقيّدا بالماليّة له ، بل يكون المال قابلًا للأدائيّة والوفائيّة للدين الحاصل بالفسخ ، ولهذا يكفي ردّ المتبرّع أيضا .
ومال الوارث أيضا لا شكّ أنّه قابل لذلك بمعنى أنّه يحضر مقدار الثمن من مال نفسه ثمّ يفسخ ، فيرجع الدار المبيعة إلى الميّت وتبقى ذمّة الميّت مشغولة بثمنها ، فيؤدّي الوارث هذا الدين بذلك المال ، وليس الوجه كون الوارث نازلا منزلة الميّت ، فكما كان له الفسخ بإحضار مقدار الثمن من مال نفسه فكذا للوارث .
إذا عرفت هذه المقدّمة تعرف أنّ مقتضاها جواز إرث الزوجة في كلتا الصورتين ، أعني : في صورة انتقال العقار عن الميّت وصورة انتقاله إليه .
وأمّا ما أفاده شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في وجه المنع فيهما ، أمّا في الأولى : فبأنّ الخيار علاقة للمالك في ما انتقل عنه وسلطنة له على إعادته في ملكه ، وبعبارة أخرى ملك للتملَّك ، وهذا المعنى لا يمكن انتقاله من الميّت بالنسبة إلى العقار إلى الزوجة ، إذ لا سلطنة ولا علاقة لها على العقار وتملَّكه .
وأمّا في الثانية : فبأنّ الخيار حقّ إعادة المال المنتقل عنه بعد إحراز السلطنة على ردّ المال الواصل بإزائه ، فدليل الخيار إنّما يثبت حقّ الإعادة لمن يقتدر على ردّ

544

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست