عن الميّت ذلك المال المحروم منه ، أم كان منتقلا إليه وعدمه مطلقا في الصورتين ، والإرث في صورة الانتقال إليه دون الانتقال عنه والعكس . وتحقيق الحال يحتاج إلى تمهيد مقدّمة وهي أنّ فسخ الوارث هل هو عبارة عن إعادة الملك إلى ملك الميّت أو إلى ملك نفسه ، فإن كان الأوّل فالميّت غير مالك بالفرض ، والانتقال إلى البدل لا وجه له كما مرّ في بابه من أنّه إذا كان التلف عند من له الخيار لا وجه للبدل ، والقول برجوع الملك قهقرى إلى الميّت ثمّ منه إلى المفسوخ عليه خلاف ما يقولونه في تصرّف غير ذي الخيار فلا يقولون ببطلانه ورجوع العين قهقرى . وإن كان الثاني فهو خلاف مقتضى الفسخ لأنّه حلّ المبادلة ، ومعناه العود إلى الحالة الأوّليّة وهو لا يمكن إلَّا بالنسبة إلى نفس الشخصين اللذين هما كانا طرفي العقد والمبادلة ، والوارث خارج عن الطرفيّة رأسا . لا يقال : نعم لكنّ الوارث بدليل الإرث منزّل منزلة شخص الميّت فكأنّ الميّت برز في بدن الوارث . لأنّا نقول : لازم هذا - مضافا إلى أنّه أمر لا يقبل بالنسبة إليه التنزيل - نعم يمكن أن ينزّل فعل الوارث وردّه واسترداده منزلة الفسخ لا أنّه منزّل منزلة الميّت في ماله من الفسخ - أنّه لو قيّد الفسخ بكونه بلسانه أيضا كان منتقلا بعد موته إلى الوارث ، لأنّ الميّت ببدنه التنزيلي موجود فيفسخ بلسانه التنزيلي ، وهو ممّا لا يلتزمون به . والذي يحسم مادّة الإشكال أن يقال : إنّ الميّت مالك في حال ملك الورثة ، ولا منافاة بين ملكيهما لكونهما مترتّبين أحدهما في طول الآخر ، فالمال في جميع الآنات ملك للوارث والمورّث معا ، ألا ترى أنّه لو عاد إلى الحياة بالإعجاز