responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 542


تفصيل ، فلو كان الوارث محروما عن إرث المال لأجل مرهونيّة التركة لديّان الميّت شرعا عند استيعاب دينه تركته فإنّ المال وإن كان ينتقل إلى الوارث ولكنّه ممنوع عن التصرّف حتّى يستوفي الديّان ديونها ، نعم له فكّ المال بإيفاء الدين من جملة أموال نفسه .
فالذي قوّاه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ الحقّ موروث بخلاف المال ، قال شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - : إن كان المقصود أنّ أصل ملكيّة المال للوارث متأخّر عن الدين فهذا خلاف التحقيق ، والظاهر اعترافه بذلك أيضا في مقام آخر .
وإن أراد من الحرمان في طرف المال الممنوعيّة من التصرّفات مع انتقال الملك إلى الوارث فيرد عليه ، أنّ إرث الحقّ أيضا لا بدّ أن يكون بهذا المنوال ، أعني :
أن يكون ممنوعا من إعمال الخيار ، لأنّ جهة الحجر بالنسبة إلى المال هو التصرّف في متعلَّق حقّ الديّان وهذا بعينه موجود في جانب الحقّ ، ومجرّد أنّ التصرّف في الثاني أعني الفسخ يكون في العقد وفي الأوّل يكون في المال لا يجدي شيئا ، لأنّ التصرّف في العقد ينتهي إلى المال .
والحاصل أنّ التفكيك بين المال والحقّ لم يظهر له وجه وخصوصا لو كان الفسخ مزاحما لحقّ الغرماء ، كما إذا كانت المعاملة محاباتيّة بأن كان ما انتقل عن الميّت شيئا قليلا وما انتقل إليه خطيرا .
ولو كان محروما عن إرث المال لأجل القتل أو الرقّ أو الكفر ، فالظاهر أنّه سبب للحرمان عن إرث الحقّ أيضا ، لأنّه المستفاد من دليل الحرمان بهذه الأسباب ، ولو كان لمنع بعض الورّاث عن إرث خصوص مال كالزوجة عن العقار وغير الولد الأكبر عن الحبوة فهيهنا أربعة أوجه ، الإرث مطلقا سواء كان المنتقل

542

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست