الحقّ إضافة إلى ذات الميّت بما هو ، لا أن يكون إضافته إليه بواسطة عنوان منطبق عليه منتف بعد الحياة ، مثل حقّ السبق في المسجد والسوق ، فإنّه لعنوان السابق ، وهذا العنوان مسلوب عن الوارث ، ومنطبق على المورّث ما دام حيّا ، فإذا مات فلا يقال إنّ له حقّا تركه ، بل كان وارتفع بارتفاع الموضوع ، وهكذا حقّ الوصاية والتولية والنظارة ، فإنّها للشخص بواسطة هذه العناوين ، وهكذا لو كان مال موقوفا على العالم فيموت العالم لا ينتقل إلى وارثه إذا كان جاهلا ، ولو كان عالما فهو في عرضه مالك لا أنّه متلقّ للملك منه طولا ، نعم لو كان العنوان محفوظا بعد الموت تحقّق الإرث كما في عنوان الولد الأكبر ، فالذي ملكه الميّت بتوسّط هذا العنوان يملكه وارثه . وحينئذ نقول : أمّا ما نحن فيه أعني حقّ الخيار ، فما كان للأجنبيّ فقد عرفت الكلام فيه ، وما كان لأحد الطرفين فخيار الشرط أعني ما كان بجعلهما ، فهو في نظر العرف بحكم الجزء للثمن والمثمن أعني : أنّ إضافته كنفس الثمن والمثمن بنفس الذات ، فيكون متروكا فيكون موروثا كالثمن والمثمن ، وأمّا ما كان بجعل الشارع فالظاهر أيضا أنّ الشارع جعل هذا الحقّ في جنب أحد العوضين ، وكما أنّ العوضين يكون لذاتهما ، كذلك الشارع أيضا اعتبر الحقّ لنفس من له العوض فيكون متروكا كالعوض . إن قلت : هذا لا يجري في خيار المجلس ، لأنّه حقّ متعلَّق بعنوان البيّع وليس هذا العنوان للوارث . قلت : نعم ولكن حدوثا لا بقاء ، والذي مناف لصدق ما ترك هو العنوان المعتبر حدوثا وبقاء كالأمثلة المتقدّمة . بقي الكلام في أنّ إرث حقّ الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا بل هنا