responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 540


حكما صرفا لما كان وجه لسقوطه برضاه ، لا أقول : إنّه غير معقول أن يكون حكم ثابتا لعنوان الراضي كالمسافر والحاضر ، ولكن أقول : إنّ الظاهر من ترتيب شيء على الذات ثمّ تغييره بالرضى أن يكون حقّا .
وأمّا الثانية : فالظاهر أيضا إمكان إثباته بالنسبة إلى ما إذا كان ذو الحقّ أحد المتعاقدين ، وأمّا إذا كان أجنبيّا ففي صدق عنوان ما ترك إشكال ، لأنّ المتبادر من هذا العنوان المال أو ما يتولَّد منه المال ، وبالنسبة إلى أحد المتعاقدين يكون الأمر كذلك ، وأمّا بالنسبة إلى الأجنبيّ فالذي تخلَّف عن الميّت شيء يوجب حصول المال لشخص آخر لا ربط له بالميّت أو وارثه ومثله غير متبادر من عنوان ما تركه الميّت ، هذا .
مضافا إلى إمكان أن يقال : إنّ الحقّ في خيار الأجنبيّ إنّما هو لأحد طرفي العقد وإنّما الأجنبيّ هو المباشر للاختيار ، ولهذا لو أسقطه فالسقوط غير معلوم ، ولو أسقطاه فالظاهر السقوط .
وحاصل الكلام في المقام هو ادّعاء انصراف عنوان ما ترك إلى الحقوق الماليّة التي تنشأ المال لصاحبها ، وأمّا تشخيص هذا العنوان بحسب اللغة ، فالذي يظهر من البعض أنّ ما كان من الحقوق والأموال مضافة إلى الشخص بحيث يكون للشخص قوام في تحقّق الحقّ فلا يورث لعدم صدق ما ترك ، وما كان الشخص موردا ومحلَّا بدون قوام له بالشخص فهو موروث لصدق المتروك .
وتنظَّر فيه شيخنا الأستاذ بأنّي لم أفهم ما معنى القوام والمورديّة ، فلو وهب شخص ماله لآخر بواسطة محبّته لنفس ذلك الآخر بحيث كان منظورة في الهبة هو بتمام خصوصياته فلا يكون ذلك المال الموهوب موروثا ، وهذا ممّا لا يلتزمون به .
والذي يمكن أن يقال : إنّه يعتبر في صدق ما ترك لغة أن يكون للمال أو

540

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست