responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 539


< فهرس الموضوعات > القول في أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > القول في أحكام الخيار :
< فهرس الموضوعات > مسألة : الخيار موروث بأنواعه < / فهرس الموضوعات > مسألة : الخيار موروث بأنواعه ، ظو الظاهر أنّ المسألة إجماعيّة ، وقد يستدلّ لها بآيات الإرث ، فإنّها عامّة للأموال والحقوق ، ويمكن الخدشة بأنّها بين ما لا عموم فيه لكونه واردا في مقام حكم آخر ، كآية اولي الأرحام [1] وبين ما هو ناظر إلى كيفيّة الإرث ، ولا عموم فيه أيضا بملاحظة تذييلها بالربع والنصف ونحوهما الظاهر في كون الموضوع أمرا قابلًا للتقسيم ، فلا يشمل الأمر البسيط .
نعم الاستدلال برواية : « ما ترك الميّت من حقّ أو مال فلوارثه » حسن دلالة لو تمّت سندا ، ولكنّه موقوف على إثبات مقدّمتين ، الأولى : أنّ الخيار حقّ ، والأخرى : أنّه يصدق عليه ما تركه الميّت .
أمّا الأولى : فالظاهر إمكان إثباته بملاحظة مساعدة العرف وحكمهم ودلالة قوله في بعض الأخبار : « فذلك رضي منه » [2] فإنّ الحكم لا يتغيّر بالرضى والعدم ، وأمّا باب النكاح فالرضى محقّق للزوجيّة وهي الموضوع للأحكام ، والمقصود أنّ الرضى البحث بدون وساطة تحقّق موضوع آخر في البين لا يصير منشئا لتغيير حكم إلى ضدّه .
نعم هو متداول في الأموال ، فيكون النقل والانتقال منوطا برضى صاحب المال ، فيكون مكان المال في مقامنا الحقّ ، فكما أنّ المال لا ينتقل إلَّا برضى صاحبه فكذا هيهنا أيضا لا ينتقل ولا يسقط الحقّ إلَّا برضى صاحبه ، ولو كان



[1] الأنفال / 75 والأحزاب / 6 .
[2] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 ، من أبواب الخيار ، ص 351 ، ح 1 .

539

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست