responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 53


لأمر يستحدث أو ضمان دين كذلك أو بيع مال كذلك ملاحظا في الإنشاء ظرف تحقّق ذلك الأمر والدين والمال ، نظير الإنشاء في الجواب المشروط والوصيّة والتدبير والوقف على البطون والإشكال العقليّ المتوهّم هنا ليس زائدا على ما توهّم في تلك الأبواب والجواب أيضا الجواب فبعد الفراغ عن الإمكان العقلي ينحصر المانع في الشرع .
فنقول : المانع الشرعي إمّا هو الإجماع على البطلان ، وإمّا انصراف أدلَّة صحّة هذه العناوين إلى صورة وجود المتعلَّقات حال الإنشاء بإحدى الدعويين :
إمّا دعوى انصراف عنوان البيع والضمان والإسقاط إلى ما كان منها مطلقا فعليا كما ادّعي ذلك في مادّة الوجوب أيضا وأنّ إطلاق الواجب ينصرف إلى المطلق منه دون المشروط .
وإمّا دعوى أنّ المتعارف والمتداول من أهل العرف في معاملاتهم إنّما هو الفعلي المطلق من هذه العناوين دون المعلَّقة المشروطة ، فبيع المال الذي سيحصلونه ليس متداولا عندهم وهكذا ، فإطلاق الأدلَّة ينصرف إلى المتعارف ولا يشمل النادر فيبقى ما ذكر من صورة التعليق بلا دليل على الصحّة ، فيكفيه حكم الأصل الأوّلي بالفساد وشيء من الوجهين غير جار في المقام .
أمّا الإجماع فواضح مع أنّه من الممكن استناد المجمعين إلى الوجه الثاني ومعه لا اعتماد به ، وأمّا الانصراف فممنوع بكلا وجهيه في المقام ، فإنّ غير المتعارف إنّما هو إيقاع هذه العناوين على ما يتأخّر حصوله زمانا عن زمان الإيقاع لا ما يكون تأخّره بمقدار الآن الذي لا يحويه الزمان فإنّ هذا من المتعارف بينهم ، فإنّ شرط النتيجة متعارف بينهم مثل شرط عارية المبيع عند البائع ، ومنه مورد رواية مالك بن عطيّة .

53

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست