وإن لم يرجع إليه إمّا بتصوير تعدّد المطلوب ، أو بتصوير كون التقييد في جانب اللزوم لا أصل المعاملة لم يكن مفسدا في كليهما ، هذا محصّل مرامه - قدّس سرّه . وقال شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - : إنّا قد ذكرنا في وجه تصحيح المعاملة بأنّ الشرط مع كونه تقييدا يكون الموضوع العرفي الذي هو المشار إليه محفوظا في حالتي وجود الشرط وعدمه ، ولهذا فرّقنا بين الموضوعات الشخصيّة والكليّة ، وعلى هذا الذي ذكرنا لا بدّ أن نقول : بأنّ العقود الإذنيّة تارة يكون موردها الجزئي الحقيقي ويشترط في نفسها شيء ، ومن الواضح أنّ تخلَّف هذا الشيء أو عدم انعقاده لا يضرّ بوحدة الموضوع ، مثل أن يوكَّل الشخص المعيّن بشرط كونه كاتبا فلم يكن كذلك ، فإنّه كما إذا باع العبد بشرط كونه كاتبا ولم يكن . واخرى لا يشترط في نفسها شرط ، بل الشرط راجع إلى متعلَّقها ، مثل أن يوكَّل الشخص في أن يبيع الدار بثمن كذا وشرط كذا ، فحينئذ لو وفي الوكيل وباع بذلك الشرط فتخلَّف أو فسد لا يضرّ ، لأنّه مثل أن يبيع نفس الموكَّل كذلك فتخلَّف الشرط أو فسد ، وأمّا لو لم يف وباع بلا شرط فحينئذ لا يصحّ العقد ، لأنّه غير متعلَّق الوكالة ، لأنّ ما توكَّل فيه هو البيع بخصوصيّة كذا وهي الاشتمال على الشرط ، وما وقع ليس مصداقا لهذا المفهوم الكلَّي . وبالجملة : حال العقود الإذنيّة بالنسبة إلى الشروط التي ترجع إلى نفس عناوينها كحال سائر العقود حرفا بحرف ، وأمّا بالنسبة إلى الشروط الراجعة إلى متعلَّقاتها فلو تخلَّفت تلك الشروط أو فسدت فاللازم ما ذكرنا من التفصيل ، فافهم وتذكَّر . والحمد للَّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا . في ليلة الخميس 28 شهر شعبان المعظَّم 1345 .