< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : بناء على القول بالإفساد لا ينفع إسقاط المشروط له < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : بناء على القول بالإفساد لا ينفع إسقاط المشروط له ورضاه بعدم الشرط بعد تمام الإيجاب والقبول معه ، لأنّ العقد قد وقع على المقيّد والمفروض عدم وقوعه ، وعدم وقوعه على المجرّد عن القيد أيضا ، فالرضى اللاحق غير مثمر بل يحتاج إلى استئناف عقد جديد على الخالي عن الشرط وهذا واضح ، بل لولا أنّ احتمال الخلاف مذكور في كلام العلَّامة لما كان من غاية الوضوح محتاجا إلى التعرّض [1] . < فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : بناء على الإفساد لو لم يذكر الشرط الفاسد في متن العقد < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : بناء على الإفساد لو لم يذكر الشرط الفاسد في متن العقد بل قبله وأوقعا العقد مبتنيا عليه ، فهل يوجب فساد العقد مطلقا ، أو يفصل بين ما لو قلنا في الصحيح بالتأثير للذكر المتقدّم فيوجب في الفاسد الإفساد وبين ما لو لم نقل في الصحيح به بل باللغويّة ، فيلزم اللغويّة في الفاسد أيضا كما اختاره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، أو يفصل بين ما إذا علما بأنّ الذكر المتقدّم لغو فيكون لغوا ، وما إذا لم يعلما لغويته فيوجب الإفساد ، كما اختاره صاحب المسالك - قدّس سرّه . قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : الحقّ في المسألة هو القول بالإفساد ، لأنّ من وجوه القول بالإفساد في كلَّي الشرط الفاسد هو كون الرضى بالعقد مقيّدا بوجود الشرط ، وهذا بعينه موجود هيهنا ، بل نقول : لو كان الشرط صحيحا في ذاته ولكن كان مذكورا قبل العقد فاللازم بناء على ما ذكروه ، الإفساد ، لعين ما ذكروه في كلَّي المسألة ، فتسالمهم فيه على الصحّة واختلافهم في الفاسد على التفصيلين المتقدّمين لم يعلم لشيء منهما وجه .
[1] سيأتي في باب النكاح إن شاء اللَّه تعالى وجه الاحتمال بل اختياره من شيخنا الأستاذ - دام علاه - ، فراجع مبحث الشرط الفاسد من ذلك الباب . منه عفي عنه .