responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 533


< فهرس الموضوعات > تتمّة في ذكر أمور < / فهرس الموضوعات > تتمّة في ذكر أمور :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : المقبوض بالشرط الفساد حكمه في الضمان وعدمه حكم العقد الفاسد < / فهرس الموضوعات > الأوّل : المقبوض بالشرط الفساد حكمه في الضمان وعدمه حكم العقد الفاسد إن قلنا بثبوت الإجماع على قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » وبالعكس ، وأنّ المراد بها أنّ كلّ ما أخذه الإنسان مع العوض ولو بلحاظه كان ضمانه عليه في صورة العقد الفاسد عليه ، وكلّ ما يأخذه مجّانا فلا ضمان فيه ، أو أنّ المراد أنّ الإقدام على ورود الضرر من ناحية تلف المال على كيسه موجب للضمان مع الفساد ، وعدمه لعدمه ، فإنّه إذا كان الإجماع على مفاد عبارة فاستظهرنا من العبارة معنى كان هذا تعيينا لمورد الإجماع بالحجّة أعني : ظاهر اللفظ .
وحينئذ نقول : لو فرض أنّ الشرط ليس بإزائه شيء منظورا لا لبّا ولا إنشاء كما في اشتراط شيء على الواهب في عقد الهبة الغير المعوّضة فلا ضمان ، ولو فرض كون شيء إمّا بلحاظه كما في اشتراط شيء في عقد البيع أو الهبة المعوّضة ، فإنّ ذلك الشيء وإن كان عبارة عن موهوبيّة شيء ليس بلا ما بإزاء رأسا بل لوحظ بقبالة جزء من العوض لبّا وإن لم يقع بإزائه شيء إنشاء .
وإمّا بقبالة إنشاء كما في اشتراط مبيعيّة شيء بثمن المثل مثلا سواء كان على الواهب في عقد الهبة الغير المعوّضة أم غير ذلك ، فإنّ في كلتا الصورتين المتعيّن هو الضمان . هذا كلَّه على تقدير تسليم الإجماع على تلك القاعدة .
وأمّا إن أنكرناه رأسا وقلنا : إنّ الثابت في باب الضمان ليس إلَّا اليد أو الإتلاف ، وليس شيء آخر في عرضهما موجبا للضمان فنقول : الظاهر من قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم :
« على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » كون أخذ مال الغير بعنوان كونه مال الغير باختياره ، وهذا لا يتحقّق إلَّا إذا التفت أنّه مال الغير ، ومع ذلك أخذه ، وأمّا لو لم

533

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست