responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


رؤية هذا الكلام من الشيخ - قدّس سرّه .
ثمّ على فرض القول بعدم الإفساد هل يوجب فساد الشرط الخيار للمشروط له أو لا ؟ إن قلنا في خيار تخلَّف الشرط : إنّ مدركه العرف ، فالظاهر العدم ، لأنّ العرف إنّما يحكم في صورة التخلَّف بثبوت الخيار لأجل الحقّ الذي ينتزعه من الاشتراط ، وقوله : لك عليّ كذا ، فهذا الحقّ يفيد جواز المطالبة والإجبار ، ويفيد أيضا جواز الردّ في صورة الامتناع ، فمجرّد امتناع الوصول إلى ما اشترط ليس سببا بنظرهم ، بل لثبوت الحقّ أيضا مدخل ، ففي صورة عدم انتزاع الحقّ من قبل الاشتراط لا بدّ أن لا يكون خيار لانتفاء موضوعه ، وإن كان النافي هو الشارع ، لأنّ معنى إمضائه لطريقة العرف أنّ الخيار بنظرة أيضا حكم لذلك الحقّ ، فإذا حكم بعدم الحقّ علم عدم حكمه .
وإن قلنا : إنّ مدركه الإجماع فاللازم القول بالعدم أيضا ، وأمّا إن قلنا كالشيخ - قدّس سرّه - : إنّ مدركه أدلَّة نفي الضرر فاللازم القول به هنا أيضا كما في تخلَّف الشرط الصحيح من غير فرق بين علمه بفساد الشرط وجهله ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فلأنّ علمه لا يوجب كونه مقدما على ضرر نفسه ، لأنّه بنظره العرفي غير مقدم إلَّا على النفع ، والمعيار في الضرر هو المصاديق العرفيّة لا ما يتحقّق من ناحية الحكم الشرعي ، فما ليس بإقدام مع قطع النظر عن حكم الشارع عليه بالفساد لا يخرجه هذا الحكم عن هذا العنوان ولا يجعله إقداما بعد ترتّبه ، لأنّ الحكم لا يوجب تغييرا في الموضوع وهذا واضح .
وأمّا حديث اعتضاد أدلَّة الضرر بالعمل ولا عمل هنا ، ففيه : أنّ الاحتياج فرع ورود التخصيص الكثير عليه ولم يتحقّق ذلك ، فالأقوى بناء على القول المذكور هو القول بثبوت الخيار في الحالين .

531

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست