الفاسد بجملة من الأخبار . منها : ما عن المشايخ الثلاثة - رضوان اللَّه عليهم - في الصحيح على المحكيّ عن الحلبيّ عن الصادق - عليه السلام - أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخبّرها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، فقال : إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أنّ لهم ولاءها ، فقال صلى اللَّه عليه وآله وسلم : « الولاء لمن أعتق » الخبر [1] . فإنّ دلالته على فساد الشرط كدلالته على صحّة العقد واضحة ، مثل الروايتين الأخيرتين المذكورتين في كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - فراجع . وقد يستدلّ على الصحّة بأنّ صحّة الشرط متوقّفة على صحّة العقد فلو كانت صحّة العقد أيضا متوقّفة على صحّة الشرط لزم الدور . وفيه أنّ توقّف صحّة الشرط على صحّة العقد مسلَّمة وأمّا توقّف صحّة العقد على صحّة الشرط فممنوعة ، غاية الأمر عدم اجتماع صحّة العقد مع فساد الشرط ، فصحّة العقد ملازمة لكون الشرط غير مخالف للشرع وللعقد مثلا ، وهذا واضح . ثمّ من العجب أنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - مع تقويته القول بالصحّة وتخريبه تمام أوجه البطلان قال في آخر المسألة : والإنصاف أنّ المسألة في غاية الإشكال ولذا توقّف فيها بعض تبعا للمحقّق - قدّس سرّه - ، انتهى كلامه رفع مقامه . وقال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : وأنا أيضا لا أتجرّأ على الفتوى بواسطة
[1] الوسائل : الجزء 13 ، الباب 9 ، من أبواب بيع الحيوان ، ص 34 ، ح 1 .