responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 529


مفسدا للعقد .
وفيه : أنّه من الممكن رجوعه إلى الثانية وليس دليلا على الفساد في الأولى بل وجه الفساد أنّ الشرط فاسد ، فالمعاملة الخارجيّة الواقعة بعنوان الوفاء بذلك الشرط الفاسد لم يقع على وجه التراضي بها ، بل بعنوان أنّه ملزم به .
وعلى فرض رجوعه إلى الأولى أيضا غايته الدلالة على الفساد في خصوص هذا الفرد الخاص من الشرط الفاسد ، فإنّه قد ذهب العلماء إلى بطلان اشتراط البيع ثانيا من البائع ، أو اشترائه ثانيا من المشتري ، معلَّلا بعضهم بالدور وبعضهم بعدم القصد وبعضهم بهذا النصّ والنصّ الآتي ، فلعلّ لهذا الشرط خصوصيّة في الإفساد كما يظهر من العلماء فيبقى مفاد العمومات بالنسبة إلى ما عداه سليما عن المخصّص .
ومن المحتمل أن يكون وجه البطلان في مفروض الرواية دخول مثل هذه المعاملة الواقعة على وجه النسيئة مع اشتراط أن يبيعه المشتري من البائع بالثمن الأقلّ الذي ابتاعه البائع الأوّل به في الدين الذي يجبر النفع ، وأمّا إنّ الظاهر رجوع البأس إلى أيّ من البيعين ، فالظاهر رجوعه إلى البيع الثاني ، لأنّه الظاهر من قوله - عليه السلام - : إذا كان هو بالخيار إن شاء باع إلخ ، وأيضا من قول السائل : إنّ أهل المسجد يزعمون إلخ .
وممّا ذكرنا يظهر الخدشة في رواية ثالثة ذكرت في المقام ، وهي رواية عليّ بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - « قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة نقدا أيحلّ ؟ قال - عليه السلام - : إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس » [1] .
هذا مضافا إلى إمكان أن يستند لصحّة العقد المشروط في ضمنه الشرط



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 371 ، ح 6 .

529

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست